الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحصول على إذن من الداخلية شرط تنظيم المظاهرة والسجن حتى 5 سنوات للمعتصمين




وافق مجلس الوزراء على قانون التظاهر الجديد والذى يتضمن حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن.

ويتضمن القانون، أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار بيانات ومعلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيانا بموضوع التظاهر.

ويحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أومفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، ولا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

وفى حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط، فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا استعمال الخرطوش المطاطى فيما لا يجوز لقوات الأمن استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فيتم استخدام الهراوات.

كما لا يجوز للمتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.

ونص القانون على معاقبة كل من حاز مفرقعات أو أسلحة أثناء التظاهر بعقوبة السجن 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف ولا تزيد على 500 ألف.

كما يعاقب القانون بعقوبة السجن التى لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 100 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السادسة، والخاص بفض المظاهرات فى انتهاء ميعادها وعدم الاعتصام.

ويعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه فى حالة القيام بالتظاهر دون الحصول على إذن كتابى من وزارة الداخلية قبل عملها.

ويعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من ارتدى قناعا، أو أخفى ملامحه أثناء التظاهر.

ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.