الإثنين 6 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الخمسين» تحسم 3 مواد بباب الحريات وحظر التمييز بسبب الانتماء السياسى





قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اول اجتماعات لجنة الخمسين والتى شهدت تصويتاً على باب الحريات تمت بالتوافق بين الاعضاء وحظر التمييز بسبب الانتماء السياسى.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لم نحتج الى عملية تصويت على المواد وتم حسمها بالتوافق العام بين اعضاء اللجنة و اضاف هذا ليس نهائيا حيث يتم ارسالها إلى لجنة الخبراء لمراجعة المواد  من الناحية الدستورية والقانونية  ولتبدى اللجنة رأيها النهائى.
وحول اغلاق الجلسات قال: هذه الاجتماعات ليست جلسات سرية وانما مغلقة ويتم تسجيل وقائع الجلسات بالصوت والصورة كتسجيل مضبطى لتكون جزءاً من التراث الدستورى لمصر.
وقال انتهينا فقط من 3 مواد أخذت مدة طويلة فى الجدل مضيفا  من الطبيعى ان تستهلك هذه المواد وقت اكبر وعجلة فى العمل وبدأ الاجتماع بان احاط رئيس اللجنة الاعضاء انه قد جرى اجتماع منذ عدة ايام بين اعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطنى بدعوة من رئيس الجمهورية وتركز الحديث عن الاوضاع الداخلية والخارجية لمصر واستحقاقات خريطة المستقبل وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت وان اللجنة ستنتهى من العمل فى مدتها المقررة على اجراءات الاستفتاء.
واشار سلماوى الى أن المواد التى تم اقرارها وفى مقدمتها المادة 37 والتى تنص على ان الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته.
ولفت الى استحداث مادة جديدة 37  مكرر ونصت على ان التعذيب بأى من صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وبحسب سلماوى من المقرر وضع مادة انتقالية لتعريف جريمة التعذيب.
واكد سلماوى انه تم اقرار المادة 38 والتى  تتحدث عن المساواة بين المواطنين لدى القانون سواء  وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او الموقع الجغرافى او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى.
واضافت المادة التمييز والحض على الكراهية جريمة يحاسب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على اشكال التمييز كافة  وتنشأ مفوضية لمكافحة التمييز وينظم القانون اجراءات تشكيلها.
وحول المادة 39  والتى تم اقرارها فنصت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفى حالة التلبس لا يتم القبض على احد او حبسه او تقييد حريته إلا بأمر قضائى مسبب يقتضيه التحقيق ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك  ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى وجود محاميه فان لم يكن له محام ندب اليه محام وفقا للاجراءات المبينة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم من هذا الاجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الافراج عنه فورا.
واشار الى تشكيل لجنة لحسم  فقرة تم ارجاء حسمها وتنص على ان ينظم القانون الحبس الاحتياطى واسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بادائه تعويضا لمن حبس احتياطيا مردفا حدث خلاف حول من الذى يدفع التعويض النيابة ام السلطة القضائية ام ان الدولة متضامنة.
وحول حضور الاعضاء الاحتياطيين قال مشاركتهم  تبطل التصويت وهيئة المكتب اتخذت هذا القرار وستدرسه فى سياق اعتراض بعض الاعضاء وهى مكلفة بتسيير عمل اللجنة.
وفى سياق متصل اعترض  عدد من اعضاء اللجنة  وهم سامح عاشور نقيب المحامين ود. محمد غنيم وضياء رشوان نقيب الصحفيين، على سرية الجلسات وعدم حضور الاحتياطيين مطالبين بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة.
وبحسب المصادر علق عمرو موسى قائلا  انه سيبحث الأمر فى اجتماع هيئة المكتب  وهنا قال  سامح عاشور «القرار النهائى  للجنة الخمسين كاملة وليس هيئة المكتب.
ومن جانبه ابدى حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين للدستور  اعتراضه على آلية صياغة مواد الدستور فى رسالة ارسلها الى اعضاء اللجنة ورئيسها قال فيها « تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت ودون الرجوع الى اللجنة العامة عدم حضور الاعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التى ستناقش المسودة الاولى للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته ,مشيرا الى ان المادة الاولى من اللائحة الداخلية والتى تنص على ما يلى «تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم «570» لسنة 2013.