الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الخمسين» تحسم الرئاسة.. والجدل مستمر حول «القضاء» و«القوات المسلحة»




كتبت - فريدة محمد
انتهت لجنة الصياغة من حسم باب نظام الحكم تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة للخمسين بعد الانتهاء من باب الحقوق والحريات والتى تستكمل مناقشته اليوم الخميس يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تنته فيه اللجنة من حسم الخلافات حول باب القوات المسلحة وكذلك باب السلطة القضائية.
واقرت التعديلات إنشاء مجلس للشيوخ على أن «تتكون السلطة التشريعية من مجلسين الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته، كما اقرت أن يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ مهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون».
وبحسب مواد نظام الحكم «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده بها.
ومنعت التعديلات أعضاء من شراء أو الاستفادة من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام على أن يقدم  العضو إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ونصت التعديلات على أن جلسات مجلس الشعب ومجلس الشيوخ علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من اعضائه عل اﻻقل ثم يقرر المجلس بأغلبية اعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
ونصت التعديلات على اﻻ يكون انعقاد اي من مجلسى الشعب والشيوخ صحيحاً، وﻻ تتخذ قراراته إﻻ بحضور أغلبية أعضائه. ويتم إقرار القوانين باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس نصت التعديلات على أن  يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وشددت تعديلات شروط المرشحين للرئاسة على أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
واشترطت التعديلات  لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ونصت التعديلات على أن يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب واضافت «يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ،أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة نصت التعديلات « يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
واضاف النص « فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له ونصت التعديلات على أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وحول حالة الطوارئ نصت التعديلات على أن لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.