السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لا لـ«التوريث» فى الدستور الجديد!




تواصل «روزاليوسف» نشر الدراسة الدستورية التى أجراها الباحث ياسر عبدالسلام منصور والتى بدأت بمناقشة 5 بنود أساسية فى الدستور الجديد المنتظر طرحه على المصريين منها المواد التى تضمن عدم إعطاء الرئيس الصلاحيات المطلقة حتى لا يتحول إلى فرعون جديد، تطرح الدراسة ـ اليوم ـ 4 بنود جديدة لمواجهة التوريث فى المناصب والوظائف العامة وضمان تحقيق الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاءات والانتخابات.. وإلى تلك البنود:
الإشراف الكامل للقضاة على إجراءات الاستفتاء والانتخابات تحقيقاً لمطلب المصريين «لا للتزوير»
المواد 177 و178 و179 من مشروع الدستور
 
النصوص: تنص المادة 177 من مشروع الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وتنص المادة 178 من مشروع الدستور على أن يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ولدورة واحدة مدتها ست سنوات..
وتنص المادة 179 من مشروع الدستور على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها.
واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفوز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت اشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.
التعليق: لقد عانى المصريون كثيرا من تزوير اراداتهم سواء فى الانتخابات التشريعية أثناء الحقبة الملكية، أو فى الانتخابات التشريعية والاستفتاءات أثناء فترة الحكم الجمهورى.
وبرغم أن أحد أهم مطالب المصريين فى 25 يناير 2011 كان «لا للتزوير» بما يعنى ضرورة الالتزام بمبدأ «قاض لكل صندوق»، وهو المبدأ الذى أدى تطبيقه جزئيا الى حصول بعض ممثلى التيارات السياسية المعارضة «حزبى الوفد والتجمع وجماعة الاخوان المسلمين» على بعض مقاعد السلطة التشريعية خلال الثلاثين عاما الماضية.
إلا أن مشروع الدستور قد جاء مخيبا للآمال إذ أنشأ هيئة وطنية للاشراف على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وشكل مجلس ادارتها من 10 «عشرة» أعضاء بما قد يعوق كفاءة وسرعة اتخاذ القرار فيها، على أن يتولى ادارة الاقتراع والفوز خليط من القضاة وغير القضاة خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور،ثم يتولاها بعد ذلك مجموعة من الموظفين بتلك الهيئة.
لذا اقترح «1»: تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 3 «ثلاثة» أعضاء بحيث تشكل من النواب الاول لرؤساء المحاكم العليا فى مصر و2: تشكيل جميع اللجان العامة والفرعية من القضاة دون غيرهم و3: تحديد مدة الانتخابات أو الاستفتاء بيوم أو أكثر بحسب ما يسمح به عدد قضاة اللجان الفرعية.
النص المقترح للمادة 177:
تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من النائب الاول لرئيس محكمة النقض والنائب الاول لرئيس مجلس الدولة.
وتختص الهيئة ـ دون غيرها ـ بتنظيم والاشراف على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء المجالس التشريعية.
ويجرى الانتخابات أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر، وتشكل الهيئة لجاناً عامة من القضاة للاشراف على الانتخابات والاستفتاءات بالمحافظات ولجاناً فرعية من القضاة لتنظيم اجراءات الانتخاب والاستفتاء ومباشرة أعمال الفرز، ويحدد القانون جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات.
(7)
عدم جواز اشتغال الموظف العام بأى عمل آخر غير وظيفته العامة وعدم جواز تعامل اقاربه حتى الدرجة الثانية مع الدولة تحقيقاً لمطلب المصريين «لا للفساد».
المواد 120 و140 و84 و152 و153 و159 من مشروع الدستور.
النصوص: تنص المادة 120 فقرة 1 من مشروع الدستور على أن يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أى راتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى الراتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياً أو صناعيا ولا أن يشترى أن يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام توريد أو مقاولة أو غيرهما.
وقد كررت المادتان 140 و84 من مشروع الدستور ذات أحكام المادة 120 من مشروع الدستور، فأخضعت رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشعب لذات القيود الواردة بالمادة 120 من مشروع الدستور.
التعليق: من الملاحظ أنه رغم طهارة يد العديد من المسئولين فإن الكثيرين من أقارب بل وأصدقاء أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية يحققون مكاسب ضخمة وغير مشروعة لمجرد قرابتهم أو صداقتهم لهؤلاء المسئولين.
ويؤخذ على المواد 152 و153 و159 من مشروع الدستور المتعلقة برؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية على التوالى، انها قد تجاهلت مسائل منع تعارض المصالح والافصاح عن الهدايا وتسليمها وعدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وغيرها، رغم ما هو شائع عن انتشار الفساد فى المحليات، ورغم ضرورة تقيد اعضاء السلطة القضائية بذات القيود التى يخضع لها اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لذا اقترح اضافة نصوص الى مشروع الدستور لمنع أعضاء السلطات الثلاث وأقاربهم حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة من ابرام أى عقود أو الدخول فى أى معالمات أو تصرفات ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ مع الاشخاص الاعتبارية العامة المصرية طوال مدة شغل أى منهم للوظيفية العامة.
النص المقترح للمادة 120: يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أى مكافأة أو مقابل اخر غير الراتب الذى حدده القانون ولا يسرى أى تعديل فى الراتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ـ أثناء مدة توليه منصبه ـ أن يقوم بمزاولة أى عمل من أى نوع بجانب مهام منصبه.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو أى من اقاربه حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة بدخول الغاية أو أى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة التى يشترك أو يساهم فيها أن يكون طرفا ـ بنفسه أو بصفته نائبا عن أى من أشخاص القانون الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر ـ فى أى عقد مبرم مع الدولة أو أى من الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى، أو الدخول فى أى معاملات أو تصرفات مع الدولة او أى من الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى أثناء مدة شغل رئيس الجمهورية لمنصبه بحسب الاحوال.

ويجب على كل من رئيس الجمهورية أن يفصح ـ خلال شهر يوليو من كل عام ـ عما تلقاه من هدايا بمناسبة قيامه بمهام منصبه خلال السنة المالية السابقة، ويلتزم بتسليمها الى الدولة.

ويجب على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه منصبه وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس الشعب.
النص المقترح للمادة 140:
يخضع كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة بدخول الغاية والاشخاص الاعتبارية الخاصة التى يشترك أو يساهم فيها أى منهم لذات القيود والالتزامات التى يخضع لها رئيس الجمهورية وأقاربه والمبينة بالمادة 120 من الدستور، وذلك اثناء مدة شغل كل منهم لمنصبه، بحسب الاحوال.
النص المقترح للمادة 84:

يخضع عضو مجلس الشعب وأقاربه حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة بدخول الغاية والاشخاص الاعتبارية الخاصة التى يشترك أو يساهم فيها أى منهم لذات القيود والالتزامات التى يخضع لها رئيس الجمهورية وأقاربه والمبينة بالمادة 120 من الدستور، وذلك أثناء مدة شغل العضو لمنصبه.
النص المقترح اضافته لمشروع الدستور:
يخضع كل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلية والقضاة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة بدخول الغاية والاشخاص الاعتبارية الخاصة التى يشترك أو يساهم فيها أى منهم لذات القيود والالتزامات التى يخضع لها رئيس الجمهورية وأقاربه والمبينة بالمادة 120 من الدستور وذلك أثناء مدة شغل كل منهم لمنصبه.

(8)
عدم توريث المناصب والوظائف العامة تحقيقا لمطلب المصريين «لا للتوريث»
النص: لم يحتو مشروع الدستور على ثمة نص يحظر تعيين أقارب المسئولين بالمناصب أو الوظائف العامة.

التعليق: يمكن رد جانب كبير من التدهور والفساد الذى كانت تعانيه البلاد فى مختلف المجالات خلال الفترة السابقة على 25 يناير 2011 الى انتشار توريث الوظائف العامة وتعيين اقارب المسئولين بها وشيوع المحسوبية والمجاملات والوساطة فى التعيين بالوظائف العامة بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين قررتهما المادتان 8 و40 من دستور 1971 لاجتذاب افضل العناصر للعمل بالدولة.

فنجد توريث الوظائف العامة شائعا بوزارة الخارجية والجامعات والقضاء والصحافة ووسائل الاعلام الحكومية وهيئة قناة السويس بل وحتى فى البنوك وشركات البترول المملوكة للدولة.

بحيث يكون باب الترقى فى السلم الاجتماعى مفتوحا امام المتفوقين والمجتهدين.

لذا اقترح إضافة نص إلى مشروع الدستور يمنع من تعيين أقارب المسئولين حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة بالوظائف العامة أثناء مدة شغل المسئول للوظيفة العامة ولحين مضى فترة معقولة على تركه وظيفته حتى تتضاءل قدرته على التأثير على من بيده اتخاذ القرار.

النص المقترح إضافته لمشروع الدستور

«يحظر تعيين أقارب أى من الموظفين العموميين ـ حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة ـ بذات الجهة التى يعمل بها الموظف العام طوال فترة شغله وظيفته ولحين انقضاء خمسة أعوام على تركه وظيفته.

ويحظر تقلد أى منصب بأى من سلطات الدولة الثلاثة أو الترشح لشغله أو التعيين  بالوظائف العامة على أى من الأقارب حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة لرئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء طوال فترة شغل أى من أعضاء السلطة التنفيذية السالف بيانهم لمنصبه ولحين انقضاء خمسة أعوام على تركه منصبه.

ويحظر تعيين أقارب أى من أعضاء السلطة التشريعية ـ حتى الدرجة الثانية نسبا أو مصاهرة ـ بالسلطة التنفيذية أو القضاء طوال فترة عضويته بالسلطة التشريعية ولحين انقضاء خسمة أعوام على انتهاء عضويته.
(9)
عدم جواز مزاولة القضاة لأى عمل بخلاف الفصل فى المنازعات
المادة 159 من مشروع الدستور
النص
تنص المادة 159 من مشروع الدستور على أن «القضاة مستقلون.. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم واعارتهم، وندبهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء».

التعليق
لم تقتصر المادة 159 من مشروع الدستور على عدم تحديد الجهات المختصة بتعيين وترقية القضاة، بل فوضت القانون فى تحديد إجراءات تعيين القضاة، فقرر اختصاص رئيس الجمهورية بتعيينهم وترقيتهم فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية والمادة 3 من قانون مجلس الدولة والمادة 5 قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأرى انه يجب أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على قرارات تعيين وترقية القضاة التى يصدرها مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاص للشئون الإدارية أو الجمعية العامة لمحكمة النقض أو الجمعية العمومية لمجلس الدولة أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ـ بحسب الأحوال ـ دون تدخل فى أعمال تعيينهم أو ترقيتهم.

كما أن المادة 159 من مشروع الدستور لم تضع الضمانات الأساسية لكفالة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ:
1 ـ لم تمنع تعيين القضاة من بين العاملين بالسلطة التنفيذية «كالشرطة أو النيابة العامة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة» رغم قيام العمل بتلك الجهات على التبعية والطاعة التامة وتنفيذ الأوامر والتعليمات، وهى أمور تتنافى مع طبيعة عمل القضاء الذى يجب أن يتسم بالاستقلال والحيدة.

2 ـ لم تمنع القضاة من ندب القضاة للعمل كمستشارين للأشخاص الاعتبارية العامة «كرئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات العامة والمحافظات» بمكافآت قد تجاوز ما يحصلون عليه من وظيفتهم القضائية، مما يؤثر سلبا على حيدتهم واستقلالهم تجاه الأشخاص الاعتبارية العامة التى يعملون بها.
3 ـ لم تمنع من ندب القضاة للعمل بوظائف تنفيذية بوزارة العدل.
4 ـ لم تمنع القضاة من العمل كمستشارين للسلطة التشريعية.

الأصل أن يتفرغ القاضى ـ شأنه شأن أى موظف عام ـ لأعمال وظيفته وهى القضاء كى يتقنها، لاأن يتم تشتيته فى أعمال تنفيذية متعددة للتأثير على حيدته واستقلاله تجاه الدولة التى عادة ما تكون خصما فى الكثير من المنازعات المعروضة عليه، إلا أن المادة 159 من مشروع الدستور قد خرجت عن هذا الأصل دون مقتض، إذ سكتت فى موضع الحاجة مفوضة بذلك القانون ضمنا فى تنظيم قواعد ندبهم للعمل بالسلطة التنفيذية.

ولا ندرى ما الحكمة من إصرار مشروع الدستور على ندب القضاة سواء للعمل كمستشارين قانونيين لرئيس الجمهورية والوزراء، ومجلس النواب والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو فى أعمال السلطة التنفيذية كمساعدين لوزير العدل أو كمحافظين، رغم مثال ذلك العديدة على القضاة المنتدبين وعلى زملائهم غير المنتدبين، ورغم وجود كفاءات قانونية كثيرة سواء بالهيئات العامة «كهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنيابة العامة وكليات الحقوق» أو خارجها، ورغم وجود كفاءات إدارية وفنية ومالية وهندسية عديدة بجميع أجهزة الدولة وخارجها؟
لذا اقترح ما يلى:
1 ـ أن تتولى كل جهة من جهات التقاضى اتخاذ قرارات تعيين وترقية أعضائها، وأن يقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على تلك القرارات.
2 ـ عدم جواز اشتغال القضاة بغير الفصل فى المنازعات، ومنعهم من مزاولة أى عمل آخر ـ بأجر أو بغير أجر ـ لصالح أى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو السلطة التشريعية. النص المقترح للمادة 159

تقتصر جهات القضاء على القضاء العادى ومجلس الدولة والقضاء العسكرى والمحكمة الدستورية العليا. وتتولى كل جهة من جهات القضاء تعيين وترقية أعضائها، ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على قرارات تعيين وتقرية أعضاء جهات القضاء.

ولا يجوز تعيين أى من العاملين الحاليين أو السابقين بالسلطة التنفيذية كقضاة بالقضاء العادى أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا أو القضاء العسكرى.
وينظم القانون طريقة تشكيل الهيئات القضائية ويبين شروط وإجراءات وترقية أعضائها، ويحدد اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الدستور.

ويقتصر عمل القضاة على الفصل فى المنازعات التى تعرض عليهم فى حدود اختصاصاتهم، ولا يجوز للقضاة مزاولة أى عمل آخر ـ بأجر أو بدون آجر ـ لصالح أى من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الغير.