الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لا لـ«الفساد» فى الدستور الجديد




تواصل «روزاليوسف» نشر الدراسة الدستورية التى أجراها الباحث ياسر عبدالسلام منصور والتى بدأت بمناقشة 7 بنود أساسية فى الدستور الجديد المنتظر طرحه على المصريين منها المواد التى تضمن عدم إعطاء الرئيس الصلاحيات المطلقة حتى لا يتحول إلى فرعون جديد،تطرح الدراسة اليوم 7 بنود جديدة لتحديد شكل ودور مجلس الشعب القادم وطريقة انتخاب الاعضاء بالإضافة إلى مدة المجلس من تاريخ أول اجتماع وايضاً تتطرق البنود إلى الحديث حول الفصل فى المنازعات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات ونتائجها.
المادة 77 من مشروع الدستور

النص
تنص المادة 77 من مشروع الدستور على أن «يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين».

التعليق:
إذا كان أحد أهداف الدستور هو تنظيم سلطات الدولة الثلاث، فلا أقل من أن يتضمن القواعد الأساسية لتشكيل هذه السلطات، مثل معايير تحديد عدد أعضاء مجلسى الشعب والدوائر الانتخابية عن الوحدات المحلية (المحافظات والمدن والأحياء والمراكز)، ونصاب حضور الناخبين الواجب توافره لصحة انعقاد الانتخابات التشريعية.

ويعزز ذلك أن المادتين 83 و 84 من دستور 1923 كانتا تقرران معايير تحديد عدد النواب والدوائر الانتخابية عن كل مديرية أو محافظة، وأن المادتين 75 و 76 من ذات الدستور كانتا تقرران معايير تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ والدوائر الانتخابية عن كل مديرية أو محافظة، وهى من المسائل الرئيسية التى عمد دستور 1930 إلى مخالفتها والخروج عليها وحذت حذوه دساتير 1956 و 1958 و 1964 و 1971 و 2012.
ويدعم هذا الرأى أيضا أن الفقرتين 2 و 3 من المادة 1 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية قد تناولتا بالتنظيم معايير تحديد عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية.

لذا يؤخذ على المادة 77 من مشروع الدستور أنها لم توضح معايير تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب والدوائر الانتخابية عن الوحدات المحلية، كما يؤخذ عليها عدم تحديد نصاب حضور الناخبين فى انتخابات مجلس الشعب الذى يترتب على تخلفه ضرورة إعادتها.

لذا اقترح تعديل المادة 77 من مشروع الدستور بحيث تنص على معايير تحديد أعضاء مجلس الشعب والدوائر الانتخابية ونصاب صحة انعقاد انتخابات مجلس الشعب.

النص المقترح للمادة 77:
«يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن ... عضوا، يتم اختيارهم بطريق الانتخاب السرى العام المباشر ويحق للناخبين فى كل مدينة أو مركز أو حى أو قسم يبلغ تعداد سكانه  200000 (مائتى ألف) نسمة أن ينتخبوا نائبا، وتعتبر دائرة انتخابية كل مدينة أو مركز أو حى أو قسم يحق له انتخاب نائب، وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل قدر الإمكان التمثيل العادل للسكان بالوحدات المحلية.

وإذا لم يجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات أى دوائر انتخابية اغلبية مجموع الناخبين فيها، وجب إعادة الانتخابات فى تلك الدوائر، وعندئذ تكون الانتخابات صحيحة مهما كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها».

(11)
مدة مجلس الشعب
المادة 81 فقرة 1 من مشروع الدستور

النص:
تنص المادة 81 فقرة 1 من مشروع الدستور على أن «مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له».

التعليق:
يتضح من مطالعة هذه المادة أن مشروع الدستور قد حدد مدة مجلس الشعب بخمس سنوات.

وأرى تخفيض مدة مجلس الشعب لتصبح سنتين أسوة بالفقرة 2 من المادة 1 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، أو تعديلها لتصبح أربع سنوات أسوة بمدة الرئاسة، على أن يتم تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الشعب كل عامين، بما يسمح لأفراد الشعب بإعادة النظر فى اختياراتهم السياسية على أساس ما تم انجازه فى الواقع وإعادة تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة دورية.

لذا اقترح تخفيض مدة مجلس الشعب لتصبح سنتين، أو تعديلها لتصبح أربع سنوات، على أن يتم تحديد نصف أعضاء مجلس الشعب كل عامين.
النص المقترح للمادة 81 فقرة 1
«مدة مجلس الشعب سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له»

النص المقترح البديل للمادة 81 فقرة 1
«مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد أعضائه كل عامين».

(12)
دور انعقاد مجلس الشعب
المادة 90 من مشروع الدستور

النص:
تنص المادة 90 من مشروع الدستور على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر اكتوبر.. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل...».

التعليق:
الأصل أن يتصدى للعمل العام بالمجلس التشريعية أناس مهمومون بشئون وطنهم يرغبون فى بذل أقصى ما لديهم لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وسن القوانين التى تساهم فى تقدم البلاد، لذا يجب ألا تزيد مدة إجازة المجالس التشريعية على مدة إجازة الموظف العام البالغ قدرها 30 (ثلاثين) يوما سنويا.

لذا يؤخذ على المادة 90 من مشروع الدستور أنها قد حددت دور انعقاد مجلس الشعب بمدة لا تقل عن ثمانية أشهر فى السنة تاركا إياه فى إجازة تشريعية غالبا ما تستمر  لمدة أربعة أشهر، وهو ما لا يجوز.

لذا اقترح تحديد دور انعقاد مجلسى الشعب بمدة لا تقل عن احد عشر شهرا تبدأ فى يوم السبت الأول من شهر سبتمبر.

النص المقترح للمادة 90:
«يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم السبت الأول من شهر سبتمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى احد عشر شهرا على الأقل».

(13)
خروج القوات المسلحة فى مهام عسكرية خارج الإقليم

المادتان 127 و 170 من مشروع الدستور

النص:
تنص المادة 127 من مشروع الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء».

التعليق:
تكشف القراءة المتأنية لوقائع التاريخ عن أن شركات تصنيع الأسلحة والأدوية تتحكم فى العالم، فبرغم أن الحروب لا تجلب إلا الدمار والخراب والمزيد من القتلى والجرحى لأطرافها، إلا أن الحروب لم تتوقف طوال القرن العشرين وجاوز ضحايا عشرات الملايين من البشر بدءا بالحرب العالمية الأولى فالثانية، ثم حروب ما بعد استقلال دول العالم الثالث.

فالشائع أن الرئيس جون كيندى قد اغتيل فى عام 1963 كى لا يسحب القوات الأمريكية من فيتنام، ثم اغتيل أخوه روبرت كيندى وهو ما زال مرشحا للرئاسة عام 1968 لذات السبب، ثم عزل الرئيس نيكسون عام 1975 لاتخاذه قرار سحب القوات الأمريكية من فيتنام، وأخيرا أعدم الرئيس بيل كلينتون حيا بفضيحة مونيكا لوينسكى عام 1998 لمحاولته الحد من مبيعات السلاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.

لقد حددت المادة 170 من مشروع الدستور مهمة القوات المسلحة بأنها «حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها»، ونظرا لتدهور الأوضاع وتوترها بالعديد من الدول العربية، ونظرا لما عانته مصر قديما من التدخل العسكرى فى اليمن، ونظرا لرغبة شركات السلاح الدائمة فى خلق بؤر توتر لبيع منتجاتها، ونظرا لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى سحب قواتها من المستنقع العراقى وإحلال قوات عربية سنية محلها، ونظرا لخطورة خروج القوات المسلحة فى مهام عسكرية خارج الإقليم.

لذا اقترح إضافة فقرة تنص على عدم جواز خروج القوات المسلحة فى مهام عسكرية خارج الإقليم إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مشددة من أعضاء مجلس الشعب اتساقا مع أحكام المادة 170 من مشروع الدستور.

النص المقترح للمادة 128
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس العشب بأغلبية ثلثى الأعضاء.

ولا يجوز خروج القوات المسلحة فى أى مهمة عسكرية خارج الدولة، إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء مجلس الشعب.

(14)
فى ضرورة تناسب نظم انتخاب المجالس التشريعية مع الواقع المصري

المادتان 77 و191 من الدستور
النصوص
تنص المادة 77 من مشروع الدستور على أن يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا.. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب.

وتنص المادة 191 من ذات الدستور على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى.

التعليق:
عادة ما تخشى الأحزاب قليلة الشعبية من ضعف إقبال الناخبين على الانتخاب ومن ثم سيطرة المستقلين من كبار رجال العائلات فى ريف الدلتا والصعيد ومن ذوى المال والمصالح والنفوذ على المجالس التشريعية لذا تفضل تلك الأحزاب الاحتماء بنظام القوائم كى تحصل على عدد من المقاعد يتجاوز ثقلها الحقيقى فى الشارع السياسى أو بالأحرى كى تحصل على عدد من المقاعد يفوق ما يمكن أن تحصل عليه إذا تم الانتخاب بالنظام الفردى.

لذا لجأ الحزب الحاكم قديما «الحزب الوطنى الديمقراطى» إلى نظام القوائم كى يتمكن من احتكار السلطة التشريعية وهو ذات الأسلوب الذى لجأت إليه التيارات الدينية المسيطرة على الجمعية التأسيسية عند إعداد دستور 2012 فى تجاهل واضح لمطلب «التغيير» الذى نادى به المصريون فى 28 يناير 2011.

* وفقا لما جاء بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بتاريخ 25 ديسمبر 2012.

فإنه يؤخذ على المادة 231 من دستور 2012 أنها قد قصرت حق الترشح فى نحو 67٪ من مقاعد المجالس التشريعية بنظام القائمة الحزبية على الأحزاب التى تضم أقل من 4٪ من الناخبين كما أجازت أيضا لتلك الأحزاب أيضا الترشح على جميع المقاعد الباقية الخاصة بالمستقلين بما يمكن الأقلية المنضمة للأحزاب من السيطرة دون مبرر على معظم مقاعد المجالس التشريعية.

كما يؤخذ على المادة 77 من مشروع الدستور أنها قد تركت لمجلس الشعب تعديل النظم الانتخابية كيفما يتراءى له بما قد يمكن أحد الفصائل السياسية من البقاء دائما فى السلطة.

لذا أقترح تعديل نص المادة 77 من مشروع الدستور بحيث لا تجاوز نسبة المقاعد بنظام القوائم ضعف نسبة أعضاء الأحزاب المصرية إلى إجمالى عدد الناخبين وتعديل عبارة «نظام الانتخاب» لتصبح «أحكام الانتخاب».

النص المقترح للمادة 77 فقرة أخيرة

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، وأحكام الانتخاب وتجرى انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى ويجوز للقانون الجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم بشرط ألا يزيد عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم على ضعف نسبة عدد أعضاء الأحزاب المصرية إلى إجمالى عدد الناخبين.

(15)
الفصل فى المنازعات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات ونتائجها

المادتان 82 و179-3 من مشروع الدستور

النصان
تنص المادة 82 من مشروع الدستور على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

وتنص المادة 179 فقرة 3 من مشروع الدستور على أن ينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة والفصل فيها.

التعليق:
يؤخذ على مشروع الدستور أنه قد منح محاكم مجلس الدولة حق الرقابة القضائية على الاستفتاءات على الدستور وتعديلاته والانتخابات الرئاسية والتشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بها ما عدا النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب فانتزعها من محاكم مجلس الدولة دونما مبرر واعطاها محكمة النقض رغم أن جميعها أمور مهمة تستوجب أن يكون الاختصاص بنظرها لمحكمة خاصة تشكل من رؤساء المحاكم العليا فى مصر باعتبارهم ممثلين للسلطة القضائية.

لذا اقترح أن يتم الفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية بواسطة محكمة مشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا* وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ودمج المادتين فى مادة واحدة.

النص المقترح للمادة 179
تشكل محكمة الحقوق والحريات العامة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة.

وتختص محكمة الحقوق والحريات العامة دون غيرها بالفصل بصفة نهائية وباتة فى جميع المنازعات الناشئة عن أو المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء المجالس التشريعية.

 16
إلغاء حصانة أعضاء مجلس الشعب من إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية تحقيقا لمطلب المصريين «لا للفساد»
المادة 88-1 من مشروع الدستور

النص
تنص المادة 88 فقرة 1 من مشروع الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب فى مواد الجنايات والجنح إلا بأذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما أتخذ من إجراء.

التعليق
أقترح إلغاء حصانة أعضاء مجلس الشعب من الخضوع لإجراءات التحقيق والمحاكم الجنائية ومن ثم إلغاء المادة 88 من مشروع الدستور اكتفاء بحصانة العضو عما يبديه من آراء وأفكار بالمجلس والتى قررتها المادة 87 من مشروع الدستور.

فالغرض من أن يكون عضوا بالمجلس التشريعى هو القيام بخدمة عامة لصالح الشعب ألا وهى المشاركة فى إعداد التشريعات والرقابة على أداء أعضاء السلطة التنفيذية وليس الحصول على حصانة ضد إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية لما يكون قد ارتكبه من جرائم خارج المجلس.