الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الخمسين: نظام الحكم مختلط..و ترشح الرئيس لدورتين فقط..و مرتبه يحدده القانون




 أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين ان بعض المواقع على الفيس بوك وتويتر تنشر  مواد غير دقيقة باسم لجنة الخمسين حيث  أعلن عناوين المواقع الرسمية على  مواقع التواصل الاجتماعى ولفت سلماوى  الى ان المواد التى يتم اقرارها ليست نهائية لأنها ستعرض على لجنة الخبراء.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: وصلنا الى مرحلة متقدمة فى اقرار الدستور وتخطينا انجاز الـ 100 مادة واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده انتهينا حتى الان من اقرار نصف مواد الدستور.
وأشار الى اقرار الفصل الرابع فى باب المقومات الاساسية والمتعلق بالمقومات الثقافية والمقومات الطبيعية للمجتمع وتلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية المتنوعة وتقر الحق فى الثقافة تكفله الدولة وتتولى دعمه دون تمييز وتضع المناطق النائية فى مرمى اهتمام الدولة وتشجع حركة الترجمة وحرية الابداع الادبى والفنى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية المبدعين.
وحول المادة  27 قال سلماوى تلزم  الدولة بحماية الاثار وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها و الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم وشمل الباب نص على أن تراث مصر الحضارى والثقافى بجميع تنوعاته المصرية القبطية والاسلامية ثروة قومية وإنسانية.
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة اقرت سلطات رئيس الجمهورية حيث اقرت نظامًا رئاسيًا مختلطًا أو شبه رئاسى يكون الرئيس فيه هو  رأس السلطة التنفيذية لكن لا ينفرد بالسلطات ورئيس الوزراء ليس منفذًا للسياسة العامة الخاصة برئيس الجمهورية.
وأضاف النص رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يحمى وحدة الوطن وسلامة أراضيه بما  لا يسمح له التنازل عن أراضى الوطن ويلتزم بأحكام الدستور ونصت المادة 115 من الباب على أن ينتخب الرئيس بمدة  4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لدورتين  وتبدأ إجراءات الانتخابات قبل الموعد المحدد بـ120 يومًا على الأقل ولا يشغل اى موقع حزبى.
 ونصت المادة 116 على أن  يشترط فى المرشح أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يكون قد حمل أو أيا من والديه بجنسية اخرى ويشرط لقبول الترشح حصوله على تأييد  25 ألف مواطن أو 20 عضوًا من مجلس الشعب من 15 محافظة بحيث يحصل على تأييد  ألف مواطن من كل محافظة.
ونصت المادة 12على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها.
وأضاف « ينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورى ويكون أداء اليمين المحكمة أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية حال حل مجل الشعب ولا يجوز للرئيس أن يمنح نفسه أى نياشين وتؤول هداياه للخزانة العامة للدولة.. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وبحسب سلماوى « اختيار رئيس الوزراء يكون بتكليف من رئيس الجمهورية ومن حزب الأغلبية أو الأكثرية البرلمانية  فإذا لم يحصل على تأييد البرلمان يختار الرئيس رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال  30 يومًا على أن  يعرض برنامجه على البرلمان وإذا رفض البرلمان رئيس الوزراء يحل المجلس وتجرى  الانتخابات خلال  60  يومًا.
ونصت المادة 125 على أن  يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء ويشرفا على تنفيذ السياسة العامة للدولة بالمشاركة.
و لا يعلن الرئيس الحرب إلا بعد أخذ رأى  القائد الأعلى للقوات المسلحة وموافقة ثلثى أعضاء المجلس وحال حله يأخذ رأى القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء.
 وحول حالة الطوارئ نصت التعديلات على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد موافقة  مجلس الشعب أو المجلس الجديد فى أول اجتماع له  حال حل المجلس ويعرض الأمر على مجلس الوزراء بموافقة أغلبية اعضاء المجلس ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 اشهر ولا تمد إلا لمرة أخرى مماثلة بعد  موافقة ثلثى أعضاء المجلس ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز إجراء انتخابات أثناء حالة الطوارئ.