الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لجنة الخمسين: الرئيس له حق الاستفتاء على حل البرلمان مرة واحدة طول مدة حكمه




كتبت - فريدة محمد
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس من إقرار عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية وبحسب أعضاء اللجنة وهم د.محمد أبو الغار واسامة شوقى لن يقل عدد النواب بمجلس الشعب عن 450 عضوا وقد يرتفع عن ذلك خاصة بعد أن تركت اللجنة الأمر للمشرع القانونى. 
وقال د. أبو الغار عضو اللجنة إن نسبة المعينين فى المجلس ستكون 5% وتترك لرئيس الجمهورية فيما أشار محمد عبد العزيز القيادى بتمرد وعضو اللجنة إلى أن زيادة النسبة ترجع إلى إلغاء مجلس الشورى.
ولفت عبد العزيز إلى أن اللجنة تركت للمشرع القانونى حرية الاخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط مؤكدا انه لم يتم تحديد نظام الانتخابات المقبلة بعد.
وأكد عبد العزيز أن موافقة اللجنة على إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعيين الوزارات السيادية الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء على أن يتم تعيين وزير الدفاع طبقا لنص انتقالى تضعه اللجنة مستقبلا لا يعنى انه تم تحديد مفهوم النص الانتقالى.
وحول ما تردد عن اقتراح باختيار وزير الدفاع عبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة وليس الرئيس قال: «لم يتم حسم هذا الامر».
وكان عمرو الشوبكى قد قدم هذا الاقتراح وعدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بإعطاء الرئيس الحق فى اعفاء الحكومة من منصبها أو أى من وزرائها بشرط أن يحصل على موافقة ثلث أعضاء البرلمان وكذلك إعطاء الرئيس الحق فى دعوة الناخبين للاستفتاء على حل البرلمان مرة واحدة طوال مدة حكمه دون أن يترتب على رفض الاستفتاء من الشعب اقالة الرئيس كما كان فى دستور 2012.
وكانت اللجنة أيضا قد أدرجت هذا النص وحذف اقالة الرئيس حال خسارته نتيجة الاستفتاء لتحقيق استقرار فى النظام السياسى.
الجدير بالذكر أن اللجنة لم تحسم مقترحا لم يتم التصويت عليه حتى الآن يعطى حقا لاغلبية أعضاء البرلمان وبموافقة الثلثين دعوة الشعب للاستفتاء على بقاء الرئيس فى حالة انتهاك الدستور.
وفى سياق متصل عقدت هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعا مع لجنة الخبراء بحضور علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية وبرئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.
فيما قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جدا للانتهاء من الدستور، لافتا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاث ارباع الدستور.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التى وصلتها لجنة الخبراء ومقررو اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيدا لاقرارها بشكل نهائى، وقال انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك الا بعد تقديم استجواب وموافقة عشرة أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة لنفس السبب واذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على انه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى واذا عين احد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فيما نصت المادة 140على أنه يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويا فى الجريدة الرسمية واذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة.
المادة 147 بحسب سلماوى نصت على انه لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو ايا من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى امره وتتم المحاكمة امام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور.