الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الخمسين: «الأعلى للقوات المسلحة» يختار وزير الدفاع




كتبت ـ فريدة محمد  

حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور عدد من القضايا الخلافية وفى مقدمتها  المادة 174 والخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباطها بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين «8 سنوات» وتقضى التعديلات ايضا بحق رئيس الجمهورية فى عزل وزير الدفاع، وفى سياق متصل انتهت اللجنة من المواد الخلافية حول احالة المدنيين للقضاء العسكرى، وقال المتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوى «هذه المادة مختلفة عن ما كان سائدا فى دستور 2012 والذى حدد المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، واضاف «النص  قصر حالات الإحالة على حالات محددة»، ونصت المادة بشكلها النهائى على انه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداءًا مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أوالمصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
التفاصيل كاملة صـ5