الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الوزارة: القرار يسعى لإشراك «القضاء» فى تحديد المعفو عنهم والتظلم لمن سقط اسمه خلال شهر




كتبت- فريدة محمد

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية عن مشروع مقدم منها للحكومة تمهيدا لإصداره من الرئيس، ونص المشروع على أن  يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التى صدرت من الرئيس المعزول خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، ومذكرته الايضاحية  وكذلك مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له.
وأكد التشريع أنه بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، فإن قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية ، يجب أن يتضمن القواعد والشروط  التي على أساسها استحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التى سيشملها، ويتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة.
ونصت المادة الثانية بحسب القانون على أنه  يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة ، أن يتوافر فى شأنهم الاشتراطات الآتية أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه  وألا يكون العفو عنه خطر على الأمن العام بالاضافة إلى  سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
 بينما نصت المادة الثالثة على أن تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية على أن تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة فى القرارات الجمهورية الصادرة به؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره فى «الوقائع المصرية».
وأضاف  القانون «يجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل».
 أما بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة فقد نص القانون على أن القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه، أو عن محكوم عليه فى قضايا بعينها  يكون مسبباً، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار فى «الجريدة الرسمية».
 يستثنى مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار.
 كما نصت المادة السادسة على ان تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من  وزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية والنائب العام ولها فى سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلى الجهات المعنية حسبما يتراءى لها.
 وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو من العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة  العفو عنهم وأسبابه؛ ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم  بإدانتهم،  وكذلك تقدير ملاءمة تضمين  القرار الجمهورى أسباب هذا العفو؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومى للبلاد.
 ونصت المادة السابعة  على أن يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبيا فيما يدخل فى إختصاصها  ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما فى نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار.
قالت الوزارة  فى بيان أصدرته: إن القرار يسعى لإشراك مؤسسة القضاء فى تحديد من سيتم العفو عنهم، وإضفاء  لمزيد من الشفافية والموضوعية على عمل اللجنة، بالنظر إلى الدور الذى تقوم به النيابة العامة فى الإشراف القضائى على السجون وفق حكم المادة 85 من القانون رقم 396 لسنة 1956فى شأن تنظيم السجون وكذلك   التأكيد على نشر الكشوف المعدة بأسماء من سيشملهم العفوفى الوقائع المصرية» من أجل مزيد من الشفافية التى يضمنها إعلان الأسماء.
 وأشارت الوزارة إلى أن  النص علي إمكانية التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يرى أنه قد أغفل إدراج اسمه فى قرار العفو رغم انطباق الشروط والمعايير الواردة فيه عليه، كوسيلة لتلافى ما قد يحدث من أخطاء.
 أضاف البيان أن  قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكوم عليهم فإنهم يكونون محددين بذواتهم أو محكوما عليهم فى قضايا بذاتها، أو محكوم عليهم فى قضايا مختلفة لكنهم ارتكبوا جريمة من ذات النوع، فيتم العفو عن كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم.