الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دستور الأزهر الإسلامى




كتب: خالد عزب

تثير الدساتير الجديدة فى عدد من الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن والمغرب حماس الإسلاميين نحو طرح دستور متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، هذا ما يستدعى من الذاكرة التاريخية على الفور، مشروع دستور إسلامى وضعه الأزهر الشريف فى سبعينيات القرن العشرين، تعود قصة هذا الدستور إلى توصية أصدرها مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف الذى انعقد فى تشرين الأول (أكتوبر 1977 ميلادية)، بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامى ليكون تحت طلب أى دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية.

تم إنجاز مشروع الدستور خلال عام وصدر فى تشرين الأول (أكتوبر 1978)، ونشرته مجلة الأزهر فى نيسان (إبريل سنة 1979 ميلادية)
من مواد الدستور الأزهرى:

- المسلمون أمة واحدة.

- الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.

- يجوز أن تتعدد الدول فى الأمة الإسلامية، وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.

- يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر فى الشكل الذى يتفق عليه.

- يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحاكم الشريعة الإسلامية.

- التعاون والتكافل أساس المجتمع.

- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه.

- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة، وحماية الأمومة، ورعاية الطفولة، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.

- حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج، وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة، وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها، واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.

- العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية علاجية.

- طلب العلم فريضة، والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون.

- التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم.

- التبرج محظور، والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الدستور.

- اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجرى واجب ذكره فى المكاتبات الرسمية.

- الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية، خاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض.

- يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعى فى الحياة بالفكر والعمل، ويحمى الكسب الحلال.

- حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة فى حدود الشريعة الإسلامية.

- الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.

- العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضى مكفولة، ولا يجوز المساس بها.

- الاعتقاد الدينى والفكرى وحرية العمل، وإبداء الرى بالقول والكتابة أو غيرهما، وإنشاء الجمعيات والنقابات، والانضمام إليها، والحرية الشخصية، وحرية الانتقال والاجتماع، كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة فى حدود الشريعة الإسلامية.

- للمساكن والمرسلات والخصوصيات حرمة، والتجسس محظور، ويحدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة فى جرائم الخيانة العظمى، أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي.

- تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدولة المعنية.

- تعذيب الأشخاص جريمة، ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طوال حياة من يرتكبها.

- يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذى تقع فى اختصاصه جريمة تعذيب علم بها، ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.

- يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له وإن خولف فى الرأي.

- يبين القانون طريقة البيعة العامة فى اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين فى البيعة.

- يشترط للمرشح لرئاسة الدولة:

- الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، وإصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.

- لأصحاب الحق فى البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التى يبينها القانون.

- يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه.

- تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلال القضاء جريمة.

- يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاص الآتية:-

> سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

> اعتماد الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي.

> ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

> تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.

- تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية، وتكون مسئولة أمام الإمام.

- يحدد القانون شروط تعيين الوزراء، والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولى مناصبهم، وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم فى عملهم.

هذا الدستور به العديد من المواد التى تؤكد بصورة أساسية حقوق الإنسان، وعلى رأسها تجريم التعذيب واستقال القضاء، ومن اللافت نصه على إلزام الدولة بالتربية فى المدارس دون تحديد الدين مسيحى أم مسلم، فضلا على تأكيده حرية الرأى والتعبير وتكوين النقابات والأحزاب، لكنه أحدث توازنا بين الرأسمالية الشرسة الغربية والرأسمالية المتوازنة، فهذا الدستور متوازن يذكرنا بالرأسمالية المتوازنة بين العدالة الاجتماعية وحق الكسب وتنمية رأس المال، فيكفل حق العلاج على نفقة الدولة لكل المواطنين، وتكوين الجمعيات والنقابات، بل اعتبر الدستور التعاونيات ضمن مواده.

لكن الدستور لم يكن عصريا فى بعض المصطلحات السياسية فأصر على مصطلح البيعة لكنه يعود ليذكر الانتخابات، ومصطلح الإمام بدلا من الرئيس، علما بأن مصطلح الإمام يحمل سلطتين دنيوية وروحية، بينما سلطة الرئيس دنيوية، ولم يحدد الدستور هل الإمام ينتخب إلى وفاته أم إلى مدة محددة، لكن يبقى هذا الدستور هو اجتهادية العديد من المواد التى يمكن الأخذ بها ومناقشتها، وتحمل بعض مواده نظرة تقدمية اجتهادية تستحق التقدير.