الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضرائب النقل الخفيف حتى 5 أطنان موزعة على القاهرة والإسكندرية والمحافظات





 
اتفقت مصلحة الضرائب المصرية مع نقابة عمال النقل البري برئاسة جبالي المراغي علي قواعد جديدة لتحصيل الضرائب علي سيارات الأجرة والميكروباص والنقل الخفيف، تتضمن التيسير علي أصحاب هذه السيارات وتبسيط الإجراءات علي الممولين لها باعتبارها من المنشآت الصغيرة.
 
وتشمل القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية علي سيارات الأجرة والنقل الخفيف عدة أسس وهي موديل السيارة وعدد أيام العمل السنوية وعدد الركاب أو الحمولة ونوع الوقود المستخدم والتأمين علي السائق ونسبة صافي الربح وزيادة الإيراد اليومي بنسبة سنويًا، وبناء علي هذه الأسس السابقة يتم تحديد الإيراد اليومي وصافي الربح الخاضع للضريبة، ويتم إعداد نموذج اقرار ضريبي مبسط لهذه الفئة يشمل إيراد الممول من السيارة أو السيارات المملوكة أو أي مصدر آخر للدخل وسداد الضريبة المستحقة من واقعة في المواعيد المحددة بالقانون.
 
وقال جبالي محمد المراغي رئيس نقابة عمال النقل البري إن القواعد الجديدة الخاصة بالضرائب علي السيارات تتضمن عدم مطالبة الممول الذي التزم بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة من واقعه بأي مبالغ عند إصدار خطاب للمرور بتجديد الترخيص، وإذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المستحقة علي السيارة بدون خصم الشريحة المعفاة لأنها تخصم أولاً من وعاء المرتبات وما في حكمها بعد تقديم شهادة من جهة عمله بمفردات مرتبه، وإذا كان لمالك السيارة نشاط آخر يتم التحقيق من ادراج إيرادات السيارة ضمن الاقرار الموحد.
 
وأشار إلي أنه في حالة بيع السيارة إلي شخص آخر فالعبرة في تاريخ البيع هى تاريخ نقل الملكية بالمرور وهذه القواعد لا تخل باحقية الممول في المحاسبة علي أساس فعلي في حالة امساكه بدفاتر منظمة ومستندات مؤيدة، ويتم إعادة النظر في أسس المحاسبة علي فترات دورية لا تتجاوز 3 سنوات.
 
ولفت جبالى إلى ان الاتفاقية والقرارات الجديدة تمت بحضور 7 من ممثلي مصلحة الضرائب علي رأسهم شكري عبد اللطيف رئيس مأمورية الشركات المساهمة ومجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بجانب 4 قيادات من نقابة النقل البري وصدر بها قرار رقم 12 لسنة 2012 مشيدًا بدور مصلحة الضرائب في محاولة التيسير علي أصحاب هذه السيارات والاستجابة لمطالبهم.
 
وعن تحديد نسبة صافي الربح للسيارة وفقًا لنوعية الوقود المستخدم أوضح جبالي أنه تم تحديد قواعد خاصة بمدينتي القاهرة والإسكندرية وحدهما وباقي المحافظات لها مبالغ مختلفة، ففي القاهرة والإسكندرية تكون 30٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق، و22٪ للسيارات التي تستخدم البنزين بسائق، اما باقي المحافظات فإن نسبة الربح تحدد 35٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق، و30٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بسائق - بالبنزين بدون سائق، و25٪ للسيارات التي تستخدم البنزين بسائق.
 
ويتم تحديد الإيرادات اليومي لسيارات الأجرة موزعًا بين القاهرة والإسكندرية والمحافظات، ففي القاهرة والإسكندرية يكون 100جنيه للسيارة حتي 5 ركاب ومبلغ 110 جنيهات للسيارة حتي 7 ركاب ومبلغ 120 جنيهًا للسيارة من 8 - 11 راكباً ومبلغ 130 جنيهًا للسيارة 12 راكباً فأكثر، أما في باقي المحافظات فيكون 80 جنيهًا للسيارة حتي 5 ركاب ومبلغ 85 جنيهًا للسيارة حتي 7 ركاب ومبلغ 95 جنيهًا للسيارة من 8 - 11 راكبًا ومبلغ 105 جنيهات للسيارة 12 راكبًا فأكثر.
 
وطبقًا للقواعد الجديدة يحدد عدد أيام العمل بعدة ضوابط هي الموديل 5 سنوات فأقل تكون عدد أيام العمل السنوية له 200 يوم بينما الأكثر من 5 - 11 سنوات يكون 250 يومًا، والأكثر من 10 - 15 سنة يكون 220 يومًا والأكثر من 15 سنة 190 يومًا.
 
وحددت الضرائب أسس وقواعد المحاسبة الضريبية لسيارات النقل الخفيف حتي 5 أطنان موزعة علي القاهرة والإسكندرية ثم المحافظات، ففي القاهرة والإسكندرية فإن الإيراد اليومي للسيارة أقل من 1 طن يكون 100 جنيه والسيارة من 1 - 4 أطنان مبلغ 130 جنيهًا، والسيارة من 4 - 5 أطنان يكون 140 جنيهًا بنيما السيارة 5 أطنان مبلغ 170 جنيهًا.
 
وفي باقي المحافظات يتم تحديد الإيراد اليومي للسيارة أقل من 1 طن بمبلغ 85 جنيهًا، والسيارة من 1 - 2 طن مبلغ 90 جنيهًا، والسيارة من 2 - 3 أطنان 95 جنيه والسيارة من 3 - 4 أطنان مبلغ 100 جنيهًا.. وعن تحديد عدد أيام العمل لسيارات النقل الخفيف فقد تضمنت القواعد الجديدة أن السيارة موديل 5 سنوات فأقل يكن عدد أيام العمل السنوية 280 يومًا، بينما السيارة أكثر من 5 - 10 سنوات يكون 250 يومًا والسيارة أكثر من 10 - 15 سنة يكون 230 يومًا، والسيارة أكثر من 15 سنة يكون 190 يومًا.