الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اعفاء السفن الناقلة للقمح التموينى المستورد من مصاريف الوكالة البحرية




وافق المجلس الأعلى للموانئ فى اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل على اقتراح تعديل بعض القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحرى وما يتبعها من أعمال بهدف زيادة حصيلة إيرادات الموانئ للمساهمة فى التطوير ورفع كفاءتها وإنشاء موانئ جديدة حسب نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم «521 لسنة 2003» الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى فى الموانئ المصرية وتعديلاته.
 
وقال المجلس إنه بعد تنافسية تلك الموانئ وكذا التكلفة الإضافية التى سيتحملها المستهلك المصرى وبعد موافقة المجلس نقترح إعادة النظر فى فئات مقابل الانتفاع بالتراخيص المنصوص عليها فى القرار بنسبة تتراوح بين «10% و20%» من الفئات الحالية حسب طبيعة كل نشاط فيما عدا نشاط التخزين والمستودعات تتم زيادة مقابل الانتفاع بنسبة 100% على النحو التالي: 
بالنسبة لنشاط الوكالة الملاحية لسفن العبور تمت زيادة 20% بواقع 50 قرشًا مقابل كل طن لجميع أنواع البضائع مع إعفاء الأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للسفن من ألف طن حتى 10 آلاف طن حمولة كلية تزيد بنسبة 50% ليصبح حق الانتفاع «300 دولار» وللسفن أكثر من 10 آلاف طن تزيد بنسبة 50% لتصبح 375 دولارًا.
 
وكذا الزيادة المقترحة على أعمال الشحن والتفريغ: منها بضائع الصب والجاف تمت زيادة الرسوم عليها بنسبة 10% عدا الأقماح والسلع التموينية، والبضائع العامة والصب السائل زادت بنسبة 20% بواقع 30 قرشًا لكل طن تداول وكذلك الحاويات الواردة بنسبة 20% على التداول ونشاط المستودعات والتخزين بنسبة 100% نظرًا لأن الشركة المرخص لها تحصل على مبالغ كبيرة مقابل التخزين، وعن أنشطة التوريدات البحرية وتموين السفن وصيانة وإصلاح السفن والأشغال البحرية تم إبقاء الوضع كما هو عليه مع إعادة النظر بعد استقرار الأوضاع نظرًا لشكوى هذه الفئات من ضعف العمل بالموانئ.
 
وبين أنه تمت أيضًا إعادة النظر فى القرار الوزارى رقم «142 لسنة 2003» بشأن مقابل الانتفاع بالأراضى والمخازن المغلقة: وتحديد مقابل الانتفاع لهم وكذلك«الجمالونات» المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات الإدارية بالموانئ المصرية حيث نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه: أن يعاد النظر فى تلك الفئات كل ثلاث سنوات أو عند الضرورة.
 
وأضاف المجلس إنه بعد موافقة المجلس، ستتم إعادة دراسة تعديل بنود القرار مع الأخذ فى الاعتبار التطورات فى الأسعار ومراعاة تلافى المشاكل التى ظهرت فى التطبيق خلال السنوات السابقة عند الصياغة القانونية للتعديل، وكذا الأخذ فى الاعتبار القرار الوزارى رقم «166 لسنة 2009» بشأن تخصيص الأراضى بنظام الفئة الشاملة بالنسبة لبضائع الصب غير النظيفة والسلطة التى منحها للموانئ بتخصيص الأراضى والمخازن.