الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«روزاليوسف» تنفرد بنشر تعديلات قانون السلطة القضائية.. محاكم جديدة للنقض فى الإسكندرية وأسيوط والسماح للاستئناف بالانعقاد فى أى من دوائرها




كتب - أيمن غازى

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية إن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند قد التقى اعضاء ناديه وعددًا من اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة لبحث انشاء لجان لتفعيل المواد الجديدة التى تم استحداثها على قانون السلطة القضائية تماشيا مع الدستور الجديد.. إضافة الى مناقشة انشاء لجان داخل نوادى القضاة الاقليمية تقوم ببحث مشاكل القضاة ومنها عملية تقريب القضاة للعمل فى اماكن اقرب لأماكن مواطنهم الاصلية.واشار امام الى هناك اجتماعا قريبا لمجلس رؤساء نوادى القضاة الاقليمية لبحث المستجدات الخاصة بعمل القضاة والمواد التى ستلاقى توافقا بينهم فى مشروعهم الجديد.

 ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فى هذا الاتجاه فقد تم الاتفاق منذ فترة بين نوادى القضاة على إضافة عدد من المواد الجديدة على قانون السلطة القضائية الحالى ومنها المادة الأولى من خلال إضافة فقرة جديدة تسمح بإنشاء «محاكم جنايات» على درجتين.. حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها على محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة على المادة الثانية من ذات القانون تقضى بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض فى كل من مدينتى الإسكندرية وأسيوط.

كما شملت المادة الرابعة على تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة فى النص الحالى التى تقضى بأن يكون تشكيل هيئتى المحكمة من 11 مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلى المادة الخامسة التى تقضى بأن بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسى يختار من بين مستشارى المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه فى المادة الحالية ولا يجوز إنهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التى يعمل معها ورئيس المكتب الفنى ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفنى إلا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.

كما تضمن المشروع تعديلا على المادة السادسة التى تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل، كما هو منصوص عليه فى المادة الحالية.

ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضى فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالى التى تنص على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات.

كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات على انعقاد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس من وزير العدل.

وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا على نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولى رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين فى الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض على أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى أربع سنوات كما شمل مشروع القانون على تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه فى نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشرة تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.

واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشرة مكرر فى مشروع القانون الجديد وهى مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفى حال التعدى والضرب الذى ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.

ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلى بوضع لائحة تفتيش على أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلى.