الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حظر التصالح فى مخالفات البناء التى تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات




انتهى قسم التشريع والفتوى برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة فيما يتعلق بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجنة هندسية متخصصة، وذلك تمهيدا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
وجاءت المادة الأولى من القانون الجديد لتوكد أنه لا يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليا، وذلك بأن يقدم ذوو طلبا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المتخصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفى حالة تقديم الطلب يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة، وستتضمن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى ستتبعها لمباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة معينة يحددها المشروع من تاريخ إحالة الطلب.
وحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، فيما عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.