الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس هيئة النقل العام: الحكومة وحدها قادرة على إنهاء الأزمة




لليوم الخامس على التوالى واصل أمس عمال هيئة النقل العام إضرابهم بإيقاف أتوبيسات الهيئة، من جانبه  أكد رئيس الهيئة بالقاهرة اللواء هشام عطية أن حل أزمة عمال النقل العام بالقاهرة بيد الحكومة وأن محافظة القاهرة قدمت ما لديها كحل مؤقت لحين انتهاء الحكومة من تحديد الحد الأدنى لأجور عمال الهيئة. ويعمل على خطوط الهيئة 1800 أتوبيس اضرب فيها 1400 ويعمل حاليا 400 اتوبيس - وبدأت المحافظة مؤخرا فى إدخال أتوبيسات جديدة للخدمة لتصل مع نهاية إبريل إلى 1500 أتوبيس جديد، فيما استعانت المحافظة أيضا بسيارات شركات النقل الجماعى الخاصة البالغ عددها 1200 أتوبيس، إلا أن العاملين عليها أكدوا أنه من الصعب أن تعمل تلك السيارات منذ الخامسة صباحا كحال أتوبيسات الهيئة فى حين أكد الأهالى أن تلك السيارات رفعت من قيمة الأجرة المخصصة.
فى الوقت الذى دفعت فيه القوات المسلحة بأتوبيساتها التى تسير على خطوط من حلوان مروراً بالكورنيش وشارع قصر العينى إلى ميدان التحرير، ومن شبرا الخيمة إلى كوبرى القبة، ومن ميدان الرماية بالهرم إلى ميدان الجيزة، ومن الأميرية وحدائق القبة إلى الحى السابع وزهراء مدينة نصر، ومن مدينة السلام إلى الأميرية وميدان العباسية.
 
قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.
ونصت المادة الأولي من القرار علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.
كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.