الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ترحيب حزبى بعدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية




كتبت  - فريدة محمد

رحبت احزاب وقوى سياسية بقرار عدم  تحصين قرارات  اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا للتعديلات الجديدة التى تم ادخالها على قانون الانتخابات الرئاسية.

وايدت القوى السياسية  اقرار حق الطعن والتأكيد على  شرط الحصول على المؤهل العالى والكشف الطبى وكذلك الزام المرشح باخضاع  الانفاق المالى على الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد «نؤيد امكانية  الطعن على قرارات اللجنة على ان يتم تحصين جميع الاجراءات السابقة لاعلان النتيجة على ان يكون الطعن بعد الاعلان ويتم الفصل فيه خلال مدة محددة حتى لا يتم  تعطيل العملية الانتخابية الامر الذى يعطل اعلان النتيجة».
 ومن جانبه علق د. عبدالله المغازى قائلا « نواجه ثغرة تتعلق بامكانية الطعن امام الادارية العليا  لان المحامين قد يلجأون للطعن فى دستورية القانون الامر الذى يجعلنا نطالب باحالة الامر كله للمحكمة الدستورية العليا.

وتعليقا على ان القرارات الادارية من اختصاص المحكمة الدستورية العليا قال « هذه لجنة قضائية وليس ادارية ومن الممكن احالة الامر للدستورية.
ومن جانبه علق  عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ومؤسس التحالف الشعبى قائلا «القانون ضم عددا من المزايا المهمة مثل عدم تحصين قرارات اللجنة مهم واقرار حق الطعن وشرط الحصول على  المؤهل العالى والكشف الطبى، وكذلك الزام المرشح باخضاع  الانفاق المالى على الجهاز المركزى للمحاسبات».

واشار الى انه كان يؤيد الفصل فى الطعون من خلال لجنة اخرى حتى لا تتحول لجمة الانتخابات الرئاسية الى خصم وحكم فى ذات الوقت مطالبا بزيادة فترة جمع التوكيلات الى 3 اسابيع بدلا من 10 ايام.
الجدير بالذكر ان التعديلات ركزت على  تعديل المادة الاولى . بحصول المرشح على مؤهل عال وإضافة نص للمادة الرابعة يقضى بأن يجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.

وبحسب التعديلات تم ادخال تعديل على المادة السابعة برفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والسماح بالطعن على قراراتها مع وضع ضوابط لذلك  حيث اقترح مجلس الدولة تعديل المادة ليكون الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار، وأن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص فى نظر الطعون، على أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

ونص تعديل المادة 11على اضافة  شرط الكشف الطبى على المرشح للرئاسة  إضافة نص للمادة 18: «حظر الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص».

   وشملت التعديلات المادة 21 حيث نصت «على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه»، وكذلك تعديل المادة 28 بتوضيح آلية التصويت من الخارج ونصت « لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى».