الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرقابة المالية: بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال




كتب - عبد الرحمن موسى
أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية انه تم البدء بالعمل من أمس بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة  2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس فى الوقائع المصرية (العدد 45 أ ). وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروعا بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة فى المجال. 
وتتناول التعديلات وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. وأوضح شريف سامى أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول، تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين.
وتم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الايرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
وأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالى الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد إلى صافى أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن  الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد(بدلاً من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية.