الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس مصر القادم




 كتب - أحمد إمبابى

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رسميا بالامس قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية الجديد، وذلك بعد مراجعته من مجلس الدولة ومطابقته ونصوص الدستور الجديد.
 
وتضمن مشروع القانون الجديد عدة تعديلات على المشروع النهائى الذى ارسله مجلس الدولة، أهمها تمسك رئاسة الجمهورية بنص تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن، واشتراط حصول المرشح على مؤهل عال.
 
وأعلن المستشار الدستورى للرئيس على عوض صالح أن الانتهاء من مشروع القانون قد استغرق بعض الوقت، رغم أنه ليس أول مشروع ينظم هذا الأمر، لأنه خضع لمناقشات مستفيضة حول مسائل جديدة على القضاء الدستورى المصري.
 
وقال فى مؤتمر صحفى أن رئاسة الجمهورية ارتأت أن تستوفى قبل إصداره عدة مراحل هى العرض على الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع والعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور، ثم العرض على مجلس الوزراء.
 
ووجه صالح التحية لقسم التشريع بمجلس الدولة لما أعطاه أهمية خاصة للمشروع وخصصوا له عدة جلسات، حضر منها اثنتان، وقال إن الرئاسة أخذت بالرأى الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أخذا برأى مجلس الوزراء والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.. وجاءت التعديلات الجديدة، لتضيف شروط المؤهل العالى والسلامة الذهنية والبدنية وعدم سابقة الحكم على المرشح فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمان، كما تضمنت عدم وضع حد زمنى للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها لشهر فى المشروع السابق و3 أسابيع فى القانون السابق.
 
بينما تمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى، و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.. وتمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 20 ألف جنيه، على أن يسترده المرشح عقب الانتخابات، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه مقابل تقديم أوراقه.
 
وتنوعت التعديلات على العقوبات بين التشديد فى رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة فى جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقى الأموال من الخارج.. ويوقع المشروع الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة فى نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق فى الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفى إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
وحول الوقت الطويل الذى اتخذه قانون انتخابات الرئاسة لتعديله والربط بين ذلك وكون المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، يرتب أوراقه للترشح، قال المستشار الدستورى للرئيس إن الرئيس المؤقت عدلى منصور هو رئيس المحكمة الدستورية، وقاض جليل، وكذلك مستشاره الدستورى كان عضوا بهذه المحكمة، مضيفا: نحن نعمل على القانون بغض النظر عن الأشخاص، وهدفنا الوصول للصيغة الصحيحة ومصلحة البلاد.
 
وكشف المستشار الدستورى للرئيس ان المحكمة الدستورية العليا ستراجع مشروع القانون عملا بحقها الدستورى فى الرقابة اللاحقة على القوانين.
نص قانون الانتخابات الرئاسية صـ5