الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس استئناف القاهرة يطلب تعديلا تشريعيا لتضييق الخناق على طلبات رد القضاة غير الجدية




تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونية المتعلقة برد «تنحية» المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية، مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

وقال المستشار عبدالهادى محروس رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة – فى تصريح له: إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضى بها فى حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التى يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن تتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة فى طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التى وردت فى المواد المقترح تعديلها هى مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.

وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضى وردت فى القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم فى إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة فى بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التى شرع من أجلها، لتعطيل السير فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.

وتضمن المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتى: «على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 آلاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة».

كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتى: «تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه  ـ على طالب الرد بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 آلاف جنيه.. وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم».