السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء




 
يناقش مجلس الشعب قانونا يتيح محاكمة رئيس الجمهورية تقدم به النائب محمد جعفر عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ويشمل القانون محاكمة نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء من خلال محكمة خاصة تشكل من أقدم 5 مستشارين من مستشارى محكمة النقض ورؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، ويعطى القانون للبرلمان سلطة رفع الحصانة عن الرئيس فى حالة اتهامه بالفساد.
 
 
وطالب مقدم المشروع بإلغاء القانون 274 لسنة 1956 والقانون رقم 79 لسنة 1958، والذى كان يسمى قانون محاكمة الوزراء.
 
ونص مشروع القانون الجديد على أن تتولى محكمة مختصة محاكمة رئيس الجمهورية على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو الوزراء ونوابهم بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة الدولة، بناء على اقتراح يقدم لرئيس مجلس الشعب من خمسة أعضاء.
 
ونص القانون أيضًا على أن يحال الاتهام إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لفحص وتقييم الأدلة وتعد تقريرًا خلال 30 يومًا للمجلس ليناقش فى جلسة عامة ويصدر قرار بشأنه بأغلبية الثلثين.
 
 
وأكد جعفر فى مشروع القانون أن النيابة العامة تتولى إعلان المتهم بعد إحالة الاتهام إليها من المجلس وتتم الإحالة إلى المحكمة عن طريق النائب العام على أن يتم وقف رئيس الجمهورية أو نائبه عن مزاولة مهام عمله بمجرد الإحالة للمحاكمة وتتولى هيئة رئاسة مجلس الشعب إدارة شئون البلاد حتى صدور الحكم.
 
وأضاف القانون أنه لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس الشعب أو تعليق الدستور أو ترشيح أحد من أعضائها لرئاسة الجمهورية.
 
 
ولا يجيز القانون الطعن على أحكام تلك المحكمة ولا العفو عن العقوبات التى يصدر بها الحكم.