الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مناقشة ضوابط الترخيص لشركات التأمين لإصدار صناديق استثمار




يناقش اليوم مجلس «إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية» ضوابط الترخيص لشركات التأمين لاصدار صناديق استثمار، بعدما شهدت الفترة الماضية تسارعا من الشركات لإنشاء الصناديق مع إصدار اللائحة الجديدة للصناديق.
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة: إن اللجنة الاستشارية للتأمين اجتمعت أمس الأول لوضع مسودة الضوابط المنظمة لشركات التأمين لإصدار صناديق استثمار.
حيث اشترطت اللجنة أن يكون رأس المال المصرح به مدفوعاً بالكامل، حيث نص القانون على جواز الترخيص بنشاط التأمين بعد دفع 50% فقط من رأس المال المرخص به واستكمال الباقى على 5 سنوات.
كما اشترطت الضوابط كفاية الأموال المخصصة «المخصصات الفنية» والتى يقوم الخبير الإكتوارى بتحدديها، كنسبة من حقوق حملة الوثائق، وفى حالة وجود عجز بالمخصصات الفنية عن القيمة التى حددها الخبير الاكتوارى لا يجوز الترخيص للشركة بإصدار صناديق استثمار.
وأضاف معيط أن الهيئة حددت نسبة 110% شرطاً للملاءة المالية، بحيث تكون الشركة قادرة على سداد التزامتها بأكثر من النسبة التى أقرها القانون.
وتطرقت الضوابط للأموال الحرة «حقوق المساهمين» بأن تزيد على 10% من الأموال المخصصة «المخصصات الفنية»، بحيث إنه فى حالة وجود عجز بسبب الاستردادات يتم تغطيته من خلال حقوق المساهمين، وما يزيد على نسبة الـ 10% يحق لشركة التأمين إصدار صندوق استثمار به وبحد أدنى 5 ملايين جنيه.