الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مدبولى : الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل للحصول على الأراضى ووحدات الإسكان




كتب - طه النجار
عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مؤتمر صحفى صباح أمس بمقر الوزارة، الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماع مؤخرا، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال أيام.
وقال الوزير إن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى:أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات.
- أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأضاف وزير الإسكان أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء ، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.. وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.