الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الأقصى للأجور»




نشرت الجريدة الرسمية فى آخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار: «لايجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها مايحصل عليه من راتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا».