الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إلغاء امتحان الطالب عامين فى حالة التعدى على المراقب.. وعاماً للغش أو المساعدة عليه




كتبت - مينرفا سعد


قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باعتماد القرار الوزارى رقم 166 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالاً من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أى وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها،او إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسىء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه.
ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.
كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار. ويتم إلغاء الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها فى حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع واستصدار القرار المناسب. وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابى بالواقعة.  ويحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء فى امتحان الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا. ومن جانب آخر أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا يتضمن تكليف مديرى المديريات التعليمية بتنفيذ عدة مهام من بينها ترشيد استخدام الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% من الطاقة الفعلية للمنشأة، ونشر الوعى بأن ترشيد استهلاك الكهرباء مسئولية الجميع وأن هذا الترشيد هو سبيل المحافظة عليها.