الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية تدرس تعديل نظام الرقابة على الضريبة العقارية




كتبت: إسلام عبد الرسول
قال مصدر بارز بمصلحة الضرائب:  إنه يتم حاليا بحث تعديلات على نظم الرقابة على ضريبة التصرفات العقارية لتوفير مليارات الجنيهات  من خلال إلغاء نظام تسجيل العقارات المباعة بنظام صحة التوقيع والزام المتعاملين فى السوق العقارية بضرورة اللجوء للتسجيل الرسمى لعمليات البيع.
ورصدت وزارة المالية ارتفاع حالات التهرب الضريبى من سداد نسبة 2.5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل المصرى وذلك باللجوء لنظام صحة التوقيع على العقد بجلسة قضائية وعدم التسجيل الرسمى للافلات من سداد تلك الضريبة.
وقال المصدر: إن الدراسة جاءت بمقترح من رئيس محكمة السويس لتفعيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بما يدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة.
  قال القاضى فى اقتراحه لوزير المالية إن العقارات المباعة فى مصر  لم يتم تسجيلها عن الخمس سنوات الماضية للافلات من ضريبة التصرفات العقارية.
وحددت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ضريبة تصرفات على العقارات الواقعة داخل كردون المدن ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2013 وفرضها على جميع العقارات عدا الواقعة فى القرى وهى ضريبة بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف.
أضاف انه نظرًا لأن أغلب المواطنين يحجمون عن تسجيل عقودهم ويكتفون برفع دعاوى صحة توقيع علي البائع المتصرف أمام المحاكم الجزئية ثم يقومون بتقديم صورة العقد والحكم للإدارات الهندسية بالأحياء لاستصدار تراخيص تفاصيل العقار كاملة بناء اقتراحات للشركات الكهرباء والمياه لتوصيل المرافق وقد لا يقدمونها لأي جهة  وتظل الدعاوى فى أقلام الحفظ بالمحاكم عقب الحكم فيها.
وأشار الى انه نظرًا لعدم قيام مأموريات الضرائب بتفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005 قد تضيع على الدولة ضريبة التصرفات الا قليلا مما يتم اكتشافه علي الرغم من أن دعاوى صحة التوقيع قد يكون المحامى آلذي قام برفعها تمت محاسبته ضريبيا عن نشاطه وعن حضوره فى دعاوى صحة التوقيع وقد يكون مأمور الضرائب قد انتقل للمحكمة وطالع ملفات دعاوى صحة التوقيع  لمحاسبة المحامى عنها ضريبيًا ولم تتم محاسبة البائع المتصرف عن ضريبة التصرفات فى تلك الدعوى والذى قضى بصحة توقيعه علي العقد الذي تصرف بموجبه والذى يستحق عليه ضريبة تصرفات.
فضلًا عن تخصيص مأمور ضرائب للإنتقال للمحاكم الجزئية يوميًا ومطالعة صحف  دعاوى صحة التوقيع التى تم قيدها، فإن امتنع المختصون جاز للمأمور أن يطلب إذنا من النيابة العامة بذلك طبقا للمادة 98 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك لاتخاذ إجراءات ربط وتحصيل، ضريبة التصرفات التى لم تسقط بالتقادم علي التصرفات الخاضعة لها واختتم بانه على استعداد للجلوس مع اي مسئول من مصلحة الضرائب لتوضيح وجهة نظره.
وتسعى مصر للبحث عن موارد جديدة لخفض العجز فى موازناتها والمتوقع ان يسجل 12% من الناتج القومى لمصر بنهاية العام المالى الحالى  وسجل العجز خلال الـ7 أشهر الماضية 115مليار جنيه.
وقال المصدر: إن الامر قيد الدراسة لتقليل التهرب الضريبى وتحصيل مستحقات الدولة خاصة فى ظل نشاط السوق العقارية بصورة كبيرة.