الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حساب بالبنك المركزي للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للأجور




فتحت وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركزي تحت اسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للأجور رقم 5/81554/450/9  وذلك ضمن حساب الخزانة العامة للدولة تلتزم حيث الجهات الإدارية الخاضعة بتحويل أي مبالغ زائدة عن الحد الاقصي لهذا الحساب خلال 10 أيام من ثبوت الحصول علي المبلغ الزائد عن الحد الأقصي للأجر المحدد في تلك الجهة.
وأصدرت وزارة المالية منشورا بقواعد تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الجهات الحكومية يتضمن في مادته كل المبالغ التي يحصل عليها الموظف سنويا من المال العام في الجهات الإدارية المنوطة بتطبيق القانون سواء كانت أجوراً أو حوافز لأي سبب من الأسباب والمكافآت والبدلات والأجور الإضافية ومقابل حضور لجان أو جلسات مجلس إدارات سواء في الجهة أو في جهة أخري.
وذلك في واقع 35ضعف مجموع الحد الأدني للأجر في نفس الجهة الحكومية لمن يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها او ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة.
واستثنت الوزارة بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
وشملت قائمة المخاطبين بأحكام القانون علي العاملين المدنيين المعينين وفقا لقانون العاملين  المدنيين بالدولة والعاملين المعينين وفقا لقانون القطاع العام والعاملين في الهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين وفقا لكادرات خاصة وتشمل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة والسلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة قناة السويس والبنك المركزي والبنوك العامة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية كما يسري علي الموظفين سواء بصورة دائمة أو مؤقتة أو مستشار أو خبير وطني أو بأي صفة أخري.
وتقوم السلطة المختصة بكل جهة إدارية باصدار الحدين الأدني والأقصي بها في بداية كل عام مالي وتشكيل لجان عمل لتلقي اقرارات الموظفين بالمبالغ المتحصل عليها والتعهد بعدم تجاوزها.
وأقرت القواعد في المادة الرابعة تعهد الموظف الحاصل علي أي مبلغ زائد عن الحد الأقصي برد تلك المبالغ قبل 30 يوما من انتهاء السنة المالية للوحدة الحسابية التابعة لوزارة المالية بالجهة الحكومية مع إقرار غرامة عدم سداد في الموعد المحدد بواقع 25% ولا تجاوز100%  مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي.
وتلتزم الجهة الإدارية التي تصرف مبالغ للعاملين أو مستشارين أو خبراء بإبلاغ الجهة التابعين لها عن واقع عملهم بها واجمالي ما يتقاضونه ويلتزم كل من يعمل في جهة أخري باخطار جهة عمله بطبيعة عمله في جهة أخري.