الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية




وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية أمس، أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارا جمهوريا رقم 40 لسنة 2014 يقضي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1982.. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادتين 35 و37 من قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية رقم 22 لسنة 1982 بالنصيين الآتيين: تعدل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين

على النحو التالى:
- صانع عسكرى ويناظر عريف متطوع
- صانع عسكرى ماهر ويناظر رقيب متطوع
- صانع عسكرى دقيق ويناظر رقيب أول متطوع
- صانع عسكرى ممتاز ويناظر مساعد
- ملاحظ فنى عسكرى ويناظر مساعد أول