الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر




كتبت - ناهد إمام


أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته التى عقدت مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتى لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية التقليدية.
وقال عبد النور: إن هذا القانون يستهدف فى المقام الأول التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، نظراً لأن الشريحة الكبرى المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين على استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، حيث يتميز القرض متناهى الصغر بإجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات لذلك، كما أنه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى كونه يمثل حافزاً كبيراً لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، ومن ثَمَّ زيادة معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار عبد النور إلى ان مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر المقدَّم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصةً أنه يساء استخدامه أحياناً فى بعض الأنشطة المخالفة للقانون، والتى لا تحتاج إلى تمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدفاً يسهل التعامل معه واختراقه.. ومن المقرر أن تضم الوحدة فى تشكيلها الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتاً إلى أن هذا القانون لن تسرى أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ولا على الصندوق الاجتماعى للتنمية، ولن يتم المساس بدورها فى تقديم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتشريعات المنظمة لأنشطتها.
وأضاف: إن القانون سيتيح التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء، وذلك للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، من خلال تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها، مشيراً إلى أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهى الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى جميع المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5% سنوياً، وذلك بناءً على طلب من مجلس إدارة الهيئة.
     وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، فقد حدد مشروع القانون عدداً من الشروط التى يجب توافرها فى الشركات الراغبة فى مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول على الترخيص، وضوابط مزاولة النشاط وكذا الجزاءات التى توقع على هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة، كما منح القانون المقترح الشركات العاملة فى هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية فى عملية الإقراض.
كما تناول مشروع القانون كذلك فرض عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع النص على عدم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظير سداد جزء من الغرامة المقررة، لافتاً إلى أن وضع هذا القيد فى تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا لتشجيع هذا القطاع، حتى ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا فى الأحوال الضرورية التى تتطلب ذلك.
و أشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى أن مشروع القانون قد حدد مهلة ستة أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.