الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«مجلس الدولة» يوافق على مشروعى قانون النواب ومباشرة الحقوق السياسية




وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على مشروعى قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومن المقرر أن يقوم القسم بإرسالهما إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد العجاتي، أن القسم لم يضف أى مادة أو يعدل أى نص فى مشروعى القوانين وأنه جاء مستوفيا تمامًا، وأن المجلس لم يضف جديدًا عليهم. وأضاف خلال مؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى عقد أمس بحضور المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن مجلس الدولة وقسم التشريع تلقى أكبر عدد من المشاريع وقام بمراجعاتها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية وهذا شيء نفتخر به.
وقام المستشار المهدى  خلال اجتماعه مع قسم التشريع بشرح رؤية لجنة التعديل فى مشروعى القانونين والتعرض لأهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب ومن أهمها أنه حدد عدد مقاعد البرلمان بـ600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أى منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الايجابى يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
وتضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذوى الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، فى اول مجلس نواب للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ فى إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى اوجب الدستور تمثيلها.
وقد روعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان وان لم يصل عدد سكانها الى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها.
كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، او التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، او ذات الثقل الاقتصادي، او لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه او يصير المستقل حزبيًا، احترما لحق الناخب واختياره.
كما أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات مثل، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب فى معرفة المُترشح، وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب.