الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قرارات الأسبوع الأخير




فى الأسبوع الأخير بمدة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وقبل تسليمه منصبه للرئيس المنتخب السبت المقبل.. أصدر منصور ثلاثة قرارات جمهورية مهمة أولها الموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين الحكومة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى الموقع فى واشنطن بتاريخ 12/4/2014، ومن المقرر أن تحصل مصر على حوالى 71% من قيمته فى صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عاماً، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.؛فيما جاء القرار الثانى بالموافقة على انضمام البلاد إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة فى كيب تاون فى 16 نوفمبر 2001، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المادة 39/1/أ، والمادة 40، والمادة 54/2 من الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتسهم الاتفاقية بما توفره من ضمانات دولية فى توحيد النظام القانونى المتعلق بالحقوق العينية على المعدات المتحركة، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة.
بينما نص القرار الثالث والأخير بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وأكد السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية هو الذى يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
ونص القانون على أن العلم يُرفع فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتُؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم.
وحظر القانون تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. ويُحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.
كما نص القانون على أنه يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وأن تعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطني.
وأضاف بدوى بأنه طبقاً للقانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات، أى من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وأوضح أنه اِرتباطاً بما تقدم، يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.