السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدرجة العالية من 55.5 إلى 80.31 جنيه.. والدرجة الثالثة من 26.6 إلى 45.05 جنيه




كتبت - علياء أبوشهبة


أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى.


أوضح مصدر مسئول فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ«روزاليوسف» ان هذه العلاوة لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، موضحا أن الأجر الأساسى سوف يضاف إليه قيمة العلاوة الدورية وهى علاوة 2009، ونسبتها 10% من الأجر، والتى سوف تضم اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل.


واكدت مصادر لـ«روزاليوسف» ان نسبة الزيادة المتوقعة التى تم الاعلان عنها امس الاول وفقا للدرجة الوظيفية محسوبا قيمة العلاوة التى سيحصل عليها الموظف وهى الـ10% من الراتب الأساسى والتى لا تعتبر من الاجر الاساسى للعامل، حيث ستكون نسبتها لموظف الدرجة العالية بداية المربوط من 55.5 جنيه وفى نهاية المربوط تكون 80.31 جنيه، ودرجة المدير العام البداية من 55.37 جنيه والنهاية 70.4 جنيه ولموظف الدرجة الأولى البداية 40.12 جنيه والنهاية 60.05 جنيه، والدرجة الثانية البداية 30.56 جنيه والنهاية 50.92 جنيه، ولموظف الدرجة الثالثة البداية 26.6 جنيه والنهاية 45.05 جنيه، والدرجة الرابعة البداية 25.85 جنيه والنهاية 40.57 جنيه، وفى الدرجة الخامسة البداية 28.7 جنيه والنهاية 35.77 جنيه، ولموظف الدرجة السادسة البداية 20.62 جنيه والنهاية 30.65 جنيه.


جدير بالذكر أنه يستحق هذه العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية، أيضا لموظفى القطاع الخاص حيث ينص قانون العمل على إلزام صاحب العمل منح هذه العلاوة بنسبة يحددها وزير القوى العاملة.


يحرم من الحصول على علاوة يوليو العاملون فى الخارج من مختلف الجهات فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي. كما يحرم من العلاوة العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة دون راتب ومن لا يتقاضى راتبه بسبب الإجازات والمنح الدراسية والبعثات إلا أنها تصرف إليهم عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة، اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل على أساس الأجر الأساسى فى نهاية شهر يونيو المقبل.


بالنسبة للموظفين المؤقتين تقر الوزارة أو الجهة التابعون لها بحصولهم عليها على أن يتم خصم العلاوة من الاعتمادات الخاصة بأجورهم تحت بند العلاوة الخاصة، ولا تستحق للعمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال متعاقد عليها.


ومن المنتظر خلال أيام أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام العلاوة.