الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الكتاتنی ونوابه فى قبضة المحكمة الإدارية




أكد مصدر قضائى كبير أن حل مجلس الشعب بشكل نهائى سيكون فى يد مجلس الدولة نظرا لعدم قيام المحكمة الدستورية بالمطالبة بتذييل الحكم بالتنفيذ الفوري، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة الدستورية ستعود للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التى ستقرر ما إذا كان سيعاد إجراء الانتخابات على المقاعد الفردية فقط أم على جميع المقاعد كاملة، خاصة أن ثلث مقاعد البرلمان صحيحة.
 
 على صعيد آخر علمت «روزاليوسف» أنه فى حالة قيام أي من الجمعيات والأحزاب الدينية بخلق حالة فوضى سيتم اتخاذ إجراءات شديدة فى إطار القانون والإعلان الدستوري.
 
وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية قانون العزل السياسى استنادا إلى مخالفته 8 مواد من الإعلان الدستوري، وإخلاله بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، وفرضه لعقوبة من صميم اختصاص السلطة القضائية إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب.
 
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
 
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل
 
وتوقعت مصادر قضائية رفيعة المستوى اللجوء لمجلس الدولة من جديد فيما يخص مقاعد الفردى والقوائم الموجودة بمجلس الشورى .. والذى اكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان حكم الدستوريه العليا سيطبق فقط على مجلس الشعب وهذا غير صحيح لان نفس القواعد التى طبقت على مجلس الشورى هى نفسها التى طبقت على مجلس الشعب .. وعليه توقعت ذات المصادر ان يكون هناك معركة قضائية مرتقبة امام مجلس الدولة بسبب الحكم الخاص بحل ثلث البرلمان .. حيث من المتوقع ايضا ان يتم اللجوء الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة للحصول على تفسيرات جديدة بشأن البرلمان وغرفتيه الشعب والشورى .. مع التأكيد على ضرورة احترام جميع احكام القضاء الصادرة من المحكمة الدستورية العليا .
 
ونوهت ذات المصادر الى أن ما يحدث فى مصر الان ادخلنا فيما يسمى « خيوط العنكبوت « المتداخلة بحيث لا يمكن ان نجد تفسيرا محددا لاى حالة موجودة من حالات الصراع .. متوقعا ان يبقى المجلس الاعلى للقوات المسلحة على البرلمان كما هو لحين انتخاب الرئيس .. ويتم اجراء الانتخابات فقط على مقاعد الفردى من جديد.
 
 هذا وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها بشأن قانون العزل السياسى وعدم دستوريته..إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والتى عناها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. موضحة انه قد توافر لها المعيار الشكلى لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة، حينما أورد صراحة «أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب»..
 
 وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا..
 
 وأشارت فى أسباب حكمها إلى أن قرار الإحالة (من لجنة الانتخابات الرئاسية) يعنى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائى بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع، كما انه أسس الجزاء الوارد به على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة..
 
 وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى معتبر..
 
   وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسى إن المادة 19 من الإعلان الدستورى تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص..
 
 وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011 لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها حصرا، وبالتالى فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري..
 
 وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقى (الترشيح والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها..
 
 وقالت الدستورية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسى إن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم حقوق (الانتخاب والترشيح) رهن بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتصبح كفالتها وضمان حق كل مواطن فى ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر فى بقائها وذلك التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا..
 
قانون العزل
 
 وأوضحت المحكمة أن النص المحال إليها (قانون العزل) قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلى ما سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضى بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق، وقد حصر تلك المناصب فى كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطنى المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسى أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولى مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني..
 
 وأشارت إلى أن ذلك النص القانونى يكون قد تضمن تمييزا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية، وبالتالى يمثل مخالفة لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الإعلان الدستوري..
 
 وذكرت المحكمة أن النص المحال قد رتب جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لمجرد تقلد أى من المناصب الواردة حصرا فيه دون أن يتطلب ذلك أن يثبت فى حق من تولى من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء.