الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الضرائب تعدل نظام بيع الأراضى والعقارات بالتقسيط




كتبت ـــ إسلام عبد الرسول


أصدر مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات تنفيذية بشأن المعالجة الضريبية لبيع الأراضى والعقارات بالتقسيط حرصا من المصلحة على دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين.


وأكد عبد القادر أن هذه التعليمات صدرت تنفيذا للتوصيات التى التزمت بها المصلحة فى اجتماع الـ150 شركة، ونظرا لورود العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع وبدراسته فى ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومعايير المحاسبة المصرية، وما استقر عليه العمل باللجان الداخلية ولجان الطعن، ونظرا للمخاطر التى يتعرض لها نظام البيع بالتقسيط والناتجة من عدم قيام المشترى بسداد قيمة الأقساط الدورية المستحقة، وبالرجوع إلى التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 2003 فى هذا الشأن.


وقال عبد القادر، إن المصلحة قامت بتوجيه نظر المأموريات إلى أنه فى حالات بيع الأراضى والعقارات بالتقسيط والتى تكون فيها عقود البيع معلقة على شروط فسخ العقد فى حالة تأخر سداد الأقساط عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقى ثمن البيع، والتى يلتزم الممول بتقديم إقرارات ضريبية عنها مستندة إلى دفاتر وحسابات أو مستندات أنه يجب مراعاة أن الإيراد لا يعتبر محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط ( وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة).


كما تناولت التعليمات أن يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية دون النظر إلى تاريخ تحصيل تلك الأقساط أو القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع وأخيرا تحديد التكلفة على أساس ما يوازى قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا الى القيمة الإجمالية للبيع «طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف « وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.