الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديل قانون التمويل العقارى.. والحبس للمخالفين




أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
وقال السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوى الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون «منظومة التمويل العقاري» التى تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
وأضاف أن الدولة ملزمة طبقاً للدستور بالقيام بدورها فى وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوى الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدى للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدوى الدخل فى تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.
ويشترط القانون ان يمارس ويباشر التمويل الجهات المرخص لها بذلك
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل على مائتى الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنية كل من يباشر اعمال التمويل العقارى بالمخالفة لنصوص القانون ، كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 اشهر وغرامة لاتقل على 50 الف جنية ولاتزيد على 500 الف جنيه كل من خالف نصوص القانون فى مباشرة أعمال التمويل العقارى.