الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإدارى يرفض إلغاء الانتخابات الرئاسية وإحالة المادة 28 للدستورية




 
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة من المرشح الرئاسى أبو العز الحريرى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف إجراءات عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
 
كما رفضت المحكمة تصريحاً للحريرى بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة 28.
 
من الإعلان الدستورى من عدمه وهى المادة التى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.
 
 
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 28 من الإعلان الدستورى أكدت على تشكيل لجنة للاشراف على انتخابات من بدء رئيس الجمهورية وهذه اللجنة تشرف على الانتخابات بدا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة.
 
 
وقالت المحكمة: إن قرارات هذه اللجنة الإدارية تخضع للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وكذا عدم جواز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء وبالتالى فإن المحكمة تمتنع عن نظر القضايا المقامة ضد قرارات هذه اللجنة.
 
وإضافت المحكمة فى أسباب حكمها بأن طلب الحريرى بالسماح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دعم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فإن هذه المادة 28 تمنع الطعن على قراراتها وبالتالى فالمحكمة تلتفت عن نظر هذا الطلب.
وكان أبو العز الحريرى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أكد فيها أن المادة 28 من الإعلان الدستورى حصنت قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذه المادة ولدت ميتة لأن قواعد العدالة ترفض تحصين أى قرار أو قانون من الطعن عليه كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى والتى تؤكد على أن التقاضى مكفول للناس جميعًا ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.