الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ننشر حيثيات حكم الجنايات فى قضية «خلية الماريوت»




أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر فى 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً بـ «خلية الماريوت»، والقاضى بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبدالرحمن، خالد محمد، شادى عبدالحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
 الحيثيات: المتهمون سعوا لإظهار البلاد فى حالة انقسام واحتراب داخلي
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه تبين للمحكمة من الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة «الإخوان المسلمين» من خلال إظهار البلاد_على غير الحقيقة_ فى حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلى والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التى تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتى يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمون هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن، وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه فى ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبدالحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبدالله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلانى والهولندية جوهانا أيدينت والأسترالى بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبدالرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتى تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 فى 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامى آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التى تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
 وأشارت المحكمة، أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك فى الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة فى التعرض له أو الرد على كل شبهة يثيرها الدفاع للتشكيك فى أدلة الثبوت فى الدعوى، وأضافت أن اطمئنانها لاقوال الشهود أمر موكول إليها فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كى تنزلها المنزلة التى تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتى لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر فى عقيدتها وسكن فى وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام .
 تقرير الأدلة الجنائية أثبت احتواء المضبوطات على الضرر بمصلحة الدولة
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهلة المصدر وبصدور اذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض اقوال شهود الاثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للاجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الاول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضرى التحريات المؤرخين 24/12/2013 و2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم جميع البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التى تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان اذن النيابة العامة لصدوره على تحريات اجراها الامن الوطنى عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بأن ما تضمنه محضر التحريات الذى صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذى اثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن فى وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه .
 وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير الى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجرائى القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير الى تجاوز القائم باجراءات القبض والتفتيش للقيود الاجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام فى إطار من صحيح القانون بما ينبغى معه رفض هذا الدفع .
 المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات «الجزيرة» هى التركيز على إظهار مصر بمظهر سيئ.
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للاجهزة المضبوطة ينبغى أن يكون فى إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الاجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها او إحرازها بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعة حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض جميع ما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
 وعما اثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذى قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التى احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانونى فى هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التى تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الاجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعى على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً فى الدعوى.
 وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنة 2014 الذى ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة فى إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى واخذته العزة بالاثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده الى صحيح القانون.
 وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن فى وجدانها واستقر فى ضميرها مسئولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتى لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمى لأى فكر دينى او سياسى وأنه يباشر عملا صحفياً فإن ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائى العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذى تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
 وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها شهادات ضباط قطاع الأمن الوطنى فى الدعوى، حيث شهد الرائد «أ .ح» أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته وبالاستعانة بمصادره السرية، مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة الجزيرة القطرية، وأن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخوانى المتواجدة بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد لاستخدام المواد المصورة فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد.