الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حكم قضائى يمنع المنتقبات من دخول المنشآت العسكرية




كتبت - وفاء شعيرة


أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا أيدت فيه القرار الصادر من وزارة الدفاع بمنع دخول المنتقبات أى منشأة من منشآت القوات المسلحة.


وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الثابت من الاطلاع على كتاب هيئة القضاء العسكرى بالرد على الدعوى: إن اعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة تقتضى تحديد شخصية من يرغب فى دخول وحدتها، حيث لا يسمح لأى شخص بالتجول فيها إلا بعد تحديد شخصيته.
لذلك لا يسمح بدخول أى من النساء التى ترتدى النقاب إلى هذه الوحدات إلا بعد التعرف عليها بالكشف عن وجهها عن طريق إحدى المكلفات بذلك من الإناث اللاتى يعملن بتلك الوحدات، وهو ما يعنى أن وزارة الدفاع لا تحظر على وجه الإطلاق دخول الإناث اللاتى يرتدين النقاب إلى وحدات القوات المسلحة ومنها النوادى والمتنزهات والمستشفيات التابعة لها وإنما تسمح لهن بالدخول إليها بعد الكشف عن وجوههن بمعرفة إناث مكلفات بذلك فى تلك الوحدات نظرا لاعتبار الأمن وهذا يتفق مع صحيح حكم القانون وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة الحكم برفض هذه الدعوى.


وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: أيضا لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا لا لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ويجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولا على مقتضيات الأمن العام لتلقى العلم والخدمات المختلفة أو لأدائها أو لغير ذلك من الجهات المختلفة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال بالقدر اللازم.


وكان وليد محمود أقام الدعوى رقم 2309 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة قال فيها إنه توجه مع زوجته وأولاده إلى حديقة 6 أكتوبر للقوات المسلحة للتنزه، إلا أنه فوجئ بمنعه من دخول الحديقة بحجة أن زوجته منتقبة ولا يرى وجهها وإن هذا يخالف لتوجهات وزارة الدفاع، ثم توجه مع زوجته لزيارة أحد أقاربه فى مستشفى كوبرى القبة للقوات المسلحة وفوجئ بمنعها من الدخول لنفس السبب، وهذا المنع مخالف للدستور والقانون لهذا أقام هذه الدعوى لإلغاء قرار منع المنتقبات من دخول نوادى ومستشفيات ومنشآت القوات المسلحة.