الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرقابة المالية تعتمد تعديلات قانون التأمين وتنظيم «تظلمات التمويل العقارى»




عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعاً مساء أمس ناقش خلاله عدد من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقارى. سعياً لوضع إطار قانونى ينظم نشـاط الشركات التى تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذى يختلف فى العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 خاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط، وافق المجلس على مشروع تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطًا مرتبط بنشاط التأمين فى فرع التأمين الطبى، ومن جانب آخر بإعتبارها شركات تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية للمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة  مزاولة  فرع التأمين الطبى لكل من  شركات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور فى النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء فى التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزماً لأطراف النزاع
وأضاف شريف سامى: إن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها فى مجال التمويل العقارى، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً  فى المادة (42) مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أيه مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن فى اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم. وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التى قام بسدادها فى حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.
وأطلع مجلس الإدارة كذلك على الموقف المالى للهيئة حيث بينت نتائج العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى أن إجمالى مصروفات الهيئة بلغت 186.8 مليون جنيه متضمنة مصروفات استثمارية بنحو 32 مليون جنيه و 20 مليون جنيه خصمتها وزارة المالية من إيرادات الهيئة. بينما حققت الهيئة إيرادات بلغت 169.6 مليون جنيه، ونتج عن ذلك عجز مقداره 17.2 مليون جنيه.
كما اعتمد محضر اجتماع مجلس الإدارة صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.