الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حل جماعة الإخوان المسلمين فى ذمة القضاء الإدارى




 بين الحين والآخر تقام دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والشئون الاجتماعية بغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين وحل حزبها.
 
 
حيث بدأت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى فى نظر عدد من هذه القضايا فى حضور عدد من محامى الإخوان وعلى رأسهم القيادى الإخوانى صبحى صالح الذى أكد لـ«روزاليوسف» أن جماعة الإخوان المسلمين أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى منذ أكثر من خمسين عاماً طالبت بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بإصدار ترخيص لإنشاء الجماعة أما بالنسبة لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين فإن لجنة شئون الأحزاب السياسية هى التى أصدرت قرارها بإنشاء الحزب بعد أن رأت أنه حزب قانوني.
حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب أقام دعوى أمام المحكمة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بغلق المركز الرئيسى ومقارات ودور جماعة الإخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانوناً تجاهها.
 
 
الفخرانى قال فى دعواه بأنه فوجئ بأن مقرات عدة على مستوى الجمهورية فتحت وتدار لصالح جماعة الإخوان المسلمين وأن لهذه الجماعة داراً رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراً لزوار مصر من ممثلى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وأمريكا وغيرها، وأن اللقاءات تتم فى هذه الدار فى وجود علم متخذاً رمزاً للجماعة وأن تجرى هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة والمرشد العام، كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزباً سياسياً «الحرية والعدالة» ولكل منها مقرات غير الأخري.
 
 
وأكد الفخرانى أنه يعلم أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماً وأن أنشطتها محظورة إلا أنه فوجئ كما فوجئ غيره بعد نجاح ثورة 25 يناير بأن الجاعة تمارس عملها السياسى وحيث إن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد وضد الخروج على القانون وإن كان البعض قد قفز على هذه الثورة واستأثر بنتائجها فلا أحد ولا حتى المستأثرين بالنتاج يزعم أن ثورة 25 يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها، وحيث إن قرار الحل والحظر مازال سارياً ولم يتم إلغاؤه قضائياً ولم يتم إشهار أى كيان قانونى آخر وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 يصبح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وافتتاح هذا الدور.
 
وأكد الفخرانى أن امتناع رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن غلق هذه الدور ووقف ما يجرى بها من أنشطة واتخاذ اللازم قانوناً يعتبر مخالفة قانونية لهذا أقام هذه الدعوى.
 
 
أما الدكتور مدحت مبارك المحامى فقد أقام دعوى قضائية طالب فى نهايتها بإلزام كل من وزيرى الداخلية والتأمنيات والشئون الاجتماعية ورئيس الوزراء بحل جماعة الإخوان المسلمين وفروعها فى كل المحافظات ومصادرة أموالها والتحفظ على سجلاتها وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة لمعاقبتهم على هذا المسلك المؤثم قانوناً والمعاقب عليه.
 
 
الدكتور مبارك عاد فى دعواه إلى تاريخ إنشاء الجماعة وأهدافها وقال فى مارس 1928 تأسست جماعة أطلقت على نفسها جماعة الإخوان المسلمين وتم تسجيل الجمعية فى سجلات وزارة الداخلية، حيث كانت وزارة الداخلية هى الجهة المنوطة بها عمل الجمعيات، وذلك قبل إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية، وتضمنت أوراق تأسيسها المقدمة لوزارة الداخلية أن الجمعية لا تعمل بالسياسة وإنما تعمل فى أنشطة البر والإحسان والأغراض الخيرية.
 
 
وصدر القانون 49 لسنة 1945 بشأن تنظيم عمل البر بالجمعيات الخيرية وقررت المادة الأولى من القانون «تعد جمعية خيرية كل جماعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية وتعد مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشأ بمال وبجمع كله أو بعضه من الجمهور لمدة معينة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو بأى غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام.
 
وقد أعطى القانون للجمعيات القائمة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون وإلا جاز لوزير الشئون الاجتماعية طلب حلها.
 
 
وقالت الدعوى إن بعض أنشطة جماعة الإخوان المسلمين تخضع لذلك القانون كانت تتلقى المساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية فقد دعا الإمام حسن البنا لجمعية عمومية لهيئة جماعة الإخوان المسلمين وأصدروا نظاماً أساسياً جديداً لجماعة الإخوان المسلمين فى 8 سبتمبر 1945 تم فيه تعريف الإخوان المسلمين بأنها هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق أغراض علمية وعملية واقتصادية واجتماعية وخيرية وكذلك أغراض قومية وإنسانية عالمية.
 
وكانت أهداف وأغراض جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت غرضاً علمياً وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحاً دقيقاً يوضحها ويردها إلى فطريتها وشمولها ويعرضها عرضاً يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات وجمع الأمة المصرية والأمم الإسلامية على هذه المبادئ القرآنية وتحديداً أثرها الكريم البالغ فى نفوس أبنائها حتى تكون أمة قرآنية حقاً وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة.
 
 
والغرض الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت هو تنمية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل على رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقات والتأمين الاجتماعى لكل مواطن وضمان تكافؤ الفرص للجميع والغرض الاجتماعى الخيرى هو المساهمة فى الخدمة الاجتماعية الشعبية ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال البر والخير والغرض الوطنى القومى وهو العمل على تحرير وادى النيل والبلاد العربية جميعاً والوطن الإسلامى بكل أجزائه من كل سلطان أجنبى ومساعدة الأقليات الإسلامية فى كل مكان على الوصول إلى حقه وتأييد الوحدة العربية تأييداً كاملاً والسير إلى الجامعة الإسلامية سيراً حثيثاً، ومناصرة التعاون العالمى مناصرة صادقة فى ظل مثل عليا فاضلة تصون الحريات وتحفظ الحقوق ويأخذ معها القوى بيد الضعيف حتى ينهض وإقامة الدولة الصالحة التى تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عملياً وتحرسها فى الداخل وتبلغها فى الخارج والغرض الإنسانى العالمى وهو المشاركة فى بناء السلام العالمى والحضارة الإنسانية على أساس جديد يشمل المادة والروح بتقديم مبادئ الإسلام العالمية التى تعلن الأخوة وترسم الطريق العملى للوصول إليها للعالم المتعطش إلى حياة روحية فاضلة.
 
 
وقالت الدعوي: لما كانت هذه الأغراض تختلف مع ما يتضمنه القانون المعمول به آنذاك فقد اعترضت وزارة الشئون الاجتماعية على اعتماد النظام الأساسى للجمعية وطلبت حصر نشاطها على الخدمة الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون وعلى أثر ذلك قامت جماعة الإخوان المسلمين بتسجيل الجماعة كجمعية تعمل تحت قسم البر والخدمة الاجتماعية وكجمعية مستقلة إدارياً عن حركة الإخوان المسلمين وتسجيل فرق الجوالة والكشافة الخاصة بالإخوان المسلمين ضمن جمعية الكشافة الأهلية وطبقاً لأحكام قانونها وكذلك سجلوا شركة المعاملات الإسلامية فى المحكمة المختصة وفى حدود قانون الشركات.
 
 
وفى 8 ديسمبر عام 1948 أصدر الدكتور محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء والحاكم العسكرى الأمر العسكرى 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين وتشكيلاتها وشركاتها ومصادرة أموالها وأقام كل من عبدالكريم منصور وزكريا عبدالرحمن باعتبارهما عضوين فى جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وطالبا فيها بإلغاء قرار حل الجماعة وانضم حسن البنا فى 11 يناير 1949 إلى هذه الدعوى وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 30 يونيو 1950 حكماً بإلغاء قرار حل الجماعة إلا أن المحكمة أصدرت حكماً ثانياً فى الشق الموضوعى بتأييد قرار حل الجماعة.
 
 
وقالت الدعوى بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر مرسوم بحل الأحزاب السياسية وصدر قرار بحل الأحزاب ولم يرد اسم جماعة الإخوان المسلمين ضمن تلك الأحزاب باعتبارها جمعية خاضعة لأحكام القانون الخاص بالجمعيات.
 
 
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ثم القانون 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات وتضمن هذا القانون نصاً يؤكد الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وذلك خلال سنة.
 
وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون.
 
وقال الدكتور مدحت مبارك بأنه فوجئ بافتتاح مبنى خلف مسكنه بمنطقة المقطم يعلوه لافتة موضوع عليها «المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين» والمبنى يشكل مساحة كبيرة وتم تشطيبه على مستوى متميزة بالبذخ والسرعة ونشرت الصحف عقب ذلك وبشكل يومى توالى افتتاح مراكز جماعة الإخوان المسلمين فى محافظات الإسكندرية والدقهلية والشرقية وغيرها بخلاف مقار فى محافظات صعيد مصر من دون التعرف على ماهية جماعة الإخوان المسلمين التى لم تتقدم سواء فى ظل قرار رئيس الجمهورية 32 لسنة 1964 وبالقانون 153 لسنة 1999 أو وقف أحكام القانون السارى رقم 48 لسنة 2002 بأوراق تسجيلها وشهرها.
 
وعقب ذلك تم الإعلان عن عقد ما يسمى باجتماع مجلس شورى الجماعة ثم إعلان تأسيس الجماعة لحزب سياسى الأمر الذى يثير الدهشة والاستغراب ويناقض ما تعلنه أهداف ومبادئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة تسيير الأعمال من أن مصر يحكمها القانون وأن الدولة هى دولة القانون.
 
 
وأكد الدكتور مبارك أن جماعة الإخوان المسلمين مخالفة للمادة 76 من قانون الجمعيات 48 لسنة 2002 والتى تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً، باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 3 و2 وأن المادة 11 من هذا القانون نصت على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ كياناً تحت أى مسمى بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون أو باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها وتلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وأنفق أموالاً للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها.
 
وأكد مبارك أنه سبق وأن تقدم بإنذار على يد محضر لوزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات للتصدى للمخالفات الصارخة لجماعة الإخوان المسلمين وإصدار قرار بحل هذه الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على سجلاتها وتحويل القائمين عليها للنيابة العام إلا أنها لم ترد، الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوي.
 
ومن القضايا التى طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزب الحرية والعدالة الدعوى القضائية التى أقامها رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والتى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتأسيس أحزاب الحريةوالعدالة والفضيلة والأصالة والنور والتى تم تأسيسها على أساس مرجعية دينية.
وقالت الدعوى إن تأسيس هذه الأحزاب يعد مخالفة قانونية لأنها ذات مرجعية إسلامية وقانون الأحزاب ينص على عدم إقامة أى حزب ذى مرجعية دينية واستمرارها يعد إهداراً للحقوق والواجبات المفروضة قانوناً ودستورياً.