الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بلاغ إلى نيابة الضرائب للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص الضريبى




 
 فى الوقت الذى بدأت فيه مصلحة الضرائب إجراءات الفحص الضريبى مرة أخرى على الاقرارات الموجودة لعدم تعرضها للتقادم  تلقت نيابة الضرائب بالنيابة الإدارية بلاغا ببطلان إجراءات الفحص تقدم به أحد العاملين بقطاع الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب.
 
 
وجاء فى البلاغ أن مصلحة الضرائب تتبع فى فحص الإقرارات الضريبية عن القانون الضريبى الجديد رقم 91 لسنة 2005 إجراءات يشوبها البطلان لمخالفتها للقواعد القانونية الآمرة للمشروع للإدارة الضريبية عند الفحص الضريبى واستند فى بلاغه عن بطلان إجراءات الفحص إلى ثلاثة محاور:
 
 
الأول: أن ما صدر من إجراءات لتحديد العينة والفحص صدرت من جهة لم يخول لها القانون إصدار قواعد عينة الفحص فالمادة (94) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت على أن تقوم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة كما جاء بالمادة (126) من القانون فى شأن إجراءات الطعن أنه للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مما يعنى أن المشرع قرر قواعد قانونية وإجرائية آمرة مرتبطة بالنظام العام لتحديد عينة الإقرارات التى سوف تخضع للفحص.
 
إلا أن واقع التطبيق التنفيذى جاء مخالفا لتطبيق صحيح القانون بداية أصدر وزير المالية قرار رقم (272) لسنة 2007 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن سنة 2005 أى أن القرار صدر بعد أكثر من سنة ونصف السنة من انتهاء الفترة القانونية المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية ثم صدر قرار وزير المالية رقم (659) لسنة 2008 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2006/2007 ثم صدر قرار وزير المالية رقم (772) لسنة 2009 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2007/2008.
 
 
وقامت المصلحة بتحديد عينة الفحص الأولى لسنة 2005 خلال سنة 2009 ثم عينة الفحص الثانية لسنة 2005 خلال سنة 2010 وإيقاف تنفيذ استكمال فحص عينة سنة 2005 خلال سنة 2011 مع استمرار فحص ذات ملفات عينة سنة 2005 للسنوات التالية 2006/2008
 
 
 أما المحور الثاني: فيتمثل فى البطلان المطلق للكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبى للسنوات 2005/2008 الصادرة عقب صدور قواعد تحديد العينة فطبقا لواقع الحال أصدرت مصلحة الضرائب العديد من الكتب الدورية والتعليمات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للفحص الضريبى للسنوات 2005/2008
واحتج البلاغ فى ذلك الى الكتب الدورية أرقام (28) لسنة 2008و(2) لسنة 2010و(22) لسنة 2010و(23) لسنة 2010 والتعليمات العامة رقم (9) لسنة 2009.
 
 
أضاف البلاغ : إن عدم قانونية الإجراءات تؤكد أن المصلحة فى إصدارها للكتب الدورية تجاهلت نص الفقرة الثانية للمادة الأولى من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 والذى جاء به أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشار إليهما فضلا عن أن مصلحة الضرائب لم تقم بنشر تلك الكتب الدورية والتعليمات بالجريدة الرسمية حتى ينتفى دفع الممولين دافعى الضرائب بالجهالة بها فى مواجهة وزير المالية ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن والقضاء.
 
 
أشار إلى أن المشرع خص وزير المالية فقط دون غيره فى إصدار جميع القرارات والقواعد والتعليمات والكتب الدورية وغيرها التى تلتزم بها مصلحة الضرائب عند تنفيذ جميع أحكام قانون 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية.
 
 
واكد البلاغ أن جميع الكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبى للسنوات 2005/2008 أصبحت فى حكم الأثر المنعدم لصدورها من جهة لا ولاية لها حيث إن المشرع لم يصرح ويقرر لها ذلك الحق وإنما قرره لوزير المالية منفردا دون غيره.