الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تجريم الحصول على تبرعات أجنبية للدعاية الانتخابية




أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية.
وشمل مشروع القانون 58 مادة مقسمة إلى 5 أبواب بدأت بقواعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها وأمانتها العامة واللجان الفرعية بالمحافظات وطريقة عملها ودورها بدءًا من تسجيل أسماء الناخبين فى قاعدة البيانات مرورًا بضوابط العملية الانتخابية وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدداً من المواد المنظمة للعملية الانتخابية ومنها الباب الرابع ضوابط مادة «24» تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة  ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا.
وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.
  مادة «25»  الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة «26» للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.
 ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
 مادة «27» يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى شخص طبيعى أجنبى.
مادة «29» لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
 مادة «31» تشكل لجان من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء تعد هذه اللجان تقارير بما تراه من مخالفات ويجب أن يتضمن التقرير حصرا بالواقعة ومضمون المخالفة وتحديد شخص مرتكبها كلما أمكن ، على أن تقوم الأمانة العامة بدراستها تمهيدا لعرضها على اللحنة العليا اذا ما تبين للجنة العليا شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق للنيابة العامة لأعمال شئونها فيها الباب الخامس فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب.
  مادة «32» تصدر اللجنة العليا قراراً بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية وتنشر كذلك صوراً بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء أو الانتخاب.
 مادة «33» تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وتعد بعد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
 مادة  «34» تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص ولها بموافقة رئيس اللجنة العليا أن تستعين فى ذلك بمن تراه من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية والعاملين بها وتقدم قبل موعد إجراء الانتخاب او الاستفتاء بوقت كاف تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
مادة  «37»  للجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا للعمل باللجان الفرعية وفقا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن.
مادة «40» فى حالة الانتخاب لعضوية مجلس النواب يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يوكل عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية، أو فى المقر، وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات.
 وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية.
وتصدر اللجنة العليا قراراً بضوابط اعتماد الوكلاء امام اللجان الفرعية والعامة.
مادة «41» فى اليوم المحدد للاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكيد من خلو الصندوق المخصص لبطاقات الاقتراع ويتولى فتح محضر إجراءات اللجنة ويثبت فيه اسم أمين اللجنة أو أمناء كل لجنة يشرف عليها وأسماء الحاضرين من مندوبى المرشحين ويبدأ الاقتراع فى الميعاد المحدد ولو لم يحضر المندوبون كلهم أو بعضهم.
مادة «42» الموطن الانتخابى لرؤساء وامناء موظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها وبالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى اللجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها. وتعد اللجنة العليا نموذجاً مستقلاً لكل لجنة فرعية يثبت فيه اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
 مادة «53» للمرشحين ووكلائهم إبداء اعتراضهم أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل اللجنة فى تلك الاعتراضات بعد المداولة السرية بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.