السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزير المالية: ندرس تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن غير القادرين




أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أنه يتم دراسة تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث اجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة للنظر فيها.
وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ابناءهم القصر خاضعة للضريبة وعلى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة بشكل غير كامل  وأيا كانت مواد بنائها أو الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية للوحدات الإضافية الأخرى أكد الوزير ان المقابل الضريبى بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بمليون جنيه.
وأوضح أن تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية اختصاص  لجان قانونية تسمى «لجان الحصر والتقدير» والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهى تشمل مستوى البناء  والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى».
وأضاف أن تقدير القيمة الايجارية الذى تحدده هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير  مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى  تشهدها السوق العقارية  حتى نتجنب حدوث طفرة  كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة خاصة وأن احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح اسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى خفض معدلات الزيادة السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.
وشدد دميان على أنه ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة.
من ناحيته أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت اخيرا يعد الاقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليونى جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات قال إن الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام الممول باستغلالها بأى نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها محاطة بسور أو غير محاطة، على نحو آخر فإن الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة  لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية.
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.