غرامة 2000 جنيه على تأخير القوائم المالية
عبد الرحمن موسي
قررت لجنة القيد بالبورصة، الموافقة على ضوابط تطبيق أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية انه فى حالة تأخر الشركة المقيدة عن تقديم القوائم المالية فى مواعيدها المقررة لفترتين ماليتين متتاليتين وبعد مضى مهلة الخمسة عشر يوما من نهاية مهلة الفترة.
و تضمنت تلك المادة تطبيق غرامة مالية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية، وقالت الرقابة المالية إن تلك الغرامة تصل إلى 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، على أن تقوم الهيئة بعد فترة معينة بتحريك دعوى جنائية ضد الشركة.