الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الرقابة المالية» تحدد التزامات عملاء التمويل العقارى




كتب - عبدالرحمن موسى


أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 120 لسنة 2014 والذى طالب شركات التمويل العقارى الالتزام بإخطار عملائها كل 6 أشهر بإجمالى قيمة التمويل طبقاً لاتفاق التمويل، إجمالى ما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، إجمالى الأقساط المتبقية وفقًا لتكلفة التمويل السارية وقت إعداد الإخطار، والمتفق عليها فى اتفاق التمويل، وأى رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها على تكاليف التمويل.
يأتى ذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 40 من قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 من أنه «يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أى تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة».
وأضاف شريف سامى إن الشركات تلتزم أيضاَ عند حدوث أى تعديل فى هذه البيانات أن تقوم بإخطار عملائها بالتعديل فى موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ التعديل.
وأوضح أنه يتم الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع ما لم يوافق المستثمر كتابة على إخطاره بطريقة أخرى مثل البريد الالكترونى أو أية وسيلة أخرى تكفل علم المستثمر بالبيانات محل الإخطار، على أن تحتفظ الشركة بالدليل على إتمام إخطار العميل بهذه البيانات.
وقال: للمستثمر، عميل شركة التمويل العقارى، إذا رغب فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أن يخطر شركة التمويل قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.