الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تبحث توزيع أراضى الاستصلاح على الشباب والشركات




كتب – حسن أبو خزيم


استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، تقريرا أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن مقترحات لأنماط التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى، فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان.
ويشمل النمط الأول توزيع الأراضى على شباب المنتفعين والفئات الاجتماعية، بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضى الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجى وتسويقى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم.
فيما يشمل النمط الثانى توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان)، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج فى كل منطقة. كما يخص النمط الثالث شركات الاستثمار العربى والأجنبى حيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة فى حدود (25 ـ 50 ألف فدان)،
ويتم التصرف فى هذه الأراضى للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالى 50 عاماً، أو نظام (P.O.T)، بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التى تعد فى هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف.
وشمل التعديل على المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف بحيث تتولى الهيئة نيابة عن الوزير إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢.
كما نص التعديل على أن تضاف مادتان جديدتان رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ونصت على أن تلتزم الهيئة وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، والمشترك والأهلى، مع المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف، او اشترك فى ذلك بأي صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بحث يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفة الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، أو الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.