الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رفض دعوى عدم دستورية حظر حيازة البنادق سريعة الطلقات




كتب - رمضان أحمد


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 الخاص بتعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى حظر بموجبه الترخيص بحيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات.
وكان المدعى قد طعن على قرار وزير الداخلية سالف الذكر والذى أدرج البنادق الآلية سريعة الطلقات ضمن الأسلحة التى يعاقب القانون حائزها أو محرزها بعقوبة السجن المؤبد.
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الهدف المبرر للترخيص بحمل الأسلحة يرتبط بدواعى المحافظة على النفس والمال، دون الإخلال بأمن المجتمع وسلامته، ومع مراعاة التطور المستمر فى صناعة تلك الأسلحة، وما يترتب على حيازتها وإحرازها من خطورة تهدد الأمن العام، مما يقتضى ضرورة مواجهتها وحسمها على وجه السرعة وأن قرار وزير الداخلية التزم الضوابط التشريعية المقررة، فإنه لا يكون قد خالف قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يتضمن افتئاتاً على السلطة، ولا تغولاً من جانب السلطة التنفيذية، وبذلك يكون متفقاً مع نصوص الدستور.