الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فكرى: أعضاء القضاء العسكرى مستقلين غير قابلين للعزل ولهم كافة الحقوق كأفراد السلطة القضائية




أكد د. فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى تعديل دستور 2014 أن إحالة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى قضايا الإرهاب لا يتعارض مع الدستور كما يتحدث البعض لافتاً إلى أن الدستور سمح بهذا فى حالات الاعتداء على كمائن القوات المسلحة على سبيل المثال لأن هذا يمس عناصر المؤسسة العسكرية ويضر بها.
وأشار إلى أن المادة 204 والخاصة بالقضاء العسكرى نظمت عمل القضاء حيث قيدت اخضاع المدنيين للقضاء العسكرى بنفس الضمانات المتوفرة للقضاء العادى مثل الاستقلال والحياد وإمكانية الطعن على الأحكام التى تصدر أمام المحاكم العسكرية.
وأكد فتحى على كلامه قائلاً: «الدستور حدد حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكرى أو ما حكمها فى إشارة إلى الكمائن وأماكن التدريب الموجودة فى مناطق حدودية أو غير حدودية لافتاً إلى أن ذلك يأتى ضمن الفقرة الثانية من المادة المنظمة لعمل القضاء العسكري.
ولفت إلى أن الدستور أكد على إحالة المدنى أمام القاضى الطبيعى فى جرائم الإرهاب التى تمثل الاعتداء على العسكريين لافتاً إلى أهمية وجود دوائر خاصة للبت فى قضايا الإرهاب خاصة وأنها تخضع وفقاً لقانون العقوبات للدستور.
وحول عدم الإسراع فى إصدار الأحكام فى القضاء العادى قال: إن وجود دوائر متفرغة للبت فى هذا النوع من القضايا سيحقق العدالة الناجزة مقترحًا تخصيص دائرة فى كل محافظة لنظر هذه الأمور موضحاً أن التقييد الذى حدث فى الدستور كان نتيجة للتشكيك فى أحكام القضاء العسكرى والتى اعتبرها البعض بأوامر من الرئاسة.
الجدير بالذكر ان المادة 2014 من الدستور قد نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة بسبب الخدمة.
وأضافت المادة: «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ووفقاً للمادة الدستورية «يحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلسلة القضائية.
الجدير بالذكر أن لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء قد أصدرت  قانون الكيانات الإرهابية وعدداً من التشريعات التى تستهدف مواجهة الإرهاب.