الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الانتهاء من صياغة 76 مادة فى قانون العمل الجديد واتفاق على مجلس قومى للأجور

الانتهاء من صياغة 76 مادة فى قانون العمل الجديد واتفاق على مجلس قومى للأجور
الانتهاء من صياغة 76 مادة فى قانون العمل الجديد واتفاق على مجلس قومى للأجور




اتفق عدد من قيادات اتحاد العمال والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة ناهد عشرى على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.
وقالت الوزيرة إنه لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن نطلق عليه وصف تشريع عادل، لكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعا عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعى للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به.
وأكدت أن الوزارة لا تضع قوانين، لكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعى، مؤكدة أننا نقبل أية تعديل أو مقترح يصل إلى الوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن من المواد التى تم التوافق عليها أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله ويضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبى والتساوى بين الفئتين.
ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيا لحد الدفاع الاجتماعى.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7٪ من الأجر الأساسى التأمينى.
ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصّت التعديلات على أنه فى حالة تعرّض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوما بأجر كامل وتزاد إلى ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، ولا يدخل فى حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وأكدت التعديلات أنه فى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه، إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة وهى: «الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه والفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون».
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة، بما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسى ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسى وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.