المحكمة الدستورية تقضى بعدم تعديل قانون الأسلحة والذخيرة
رمضان احمد
قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 والتى حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل اهدارا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.