السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

موافقة مجلس الدولة على تعديلات «المرور» تتضمن استخدام جهاز يتحكم بالسرعة

موافقة مجلس الدولة على تعديلات «المرور» تتضمن استخدام جهاز يتحكم بالسرعة
موافقة مجلس الدولة على تعديلات «المرور» تتضمن استخدام جهاز يتحكم بالسرعة




كتبت - وفاء شعيرة


أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بيانًا أكد فيه موافقته على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة والركاب والنقل والنصف نقل لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها وذلك كشرط لمنح التراخيص كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق ويعاقب المخالف لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
كما جرم قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل بين المحافظات والنقل بمقطورة أو بنصف لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى  لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب مخالفة إساءة استعمال جهاز التنبيه، أو تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الأنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشرع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.